ذلك الباب ، ولا في كلمات الأصحاب (١) ، بل الظاهر اندراج البرّيّ منه (٢) في الحشرات المتسالم على عدم قبولها للتذكية ، والبحريّ منه وإن كان خارجا عنها (٣) موضوعا ، لكنّه متّحد مع البريّ حكما ـ كما عرفت.
وأمّا إذا لم يكن المحرّم ذا لحم أصلا فخروجه عن إطلاق سائر الأدلة (٤) ظاهر ، ومصبّ عموم الموثّقة أيضا ينصرف عنه (٥) ، والظاهر أن يكون تنفّر الطباع البشريّة في نوعها عن هذا النوع (٦) من
__________________
(١) إذ لم ترد رواية في كيفية تذكيته ، ولا تعرّض الأصحاب لها ـ كما يظهر بالمراجعة.
(٢) كالحيّة والوزغ والدود ، وعبّر قدسسره بالاندراج نظرا إلى أنّ أكثر الحشرات ليست بذات لحم.
(٣) أي خارجا عن الحشرات موضوعا ، لكنّه متحد مع البريّ منه في الحكم بعدم القابلية للتذكية ، لما عرفت من عدم ترتّب أثر على تذكيته.
(٤) مما سوى الموثقة ، للتعبير فيها بما لا يؤكل لحمه ـ الخاص بذي اللحم ـ أما الموثقة فمصبّ عمومها هو حرام الأكل ، وهو في نفسه صادق على غير ذي اللحم أيضا كالبقّ والذباب لو لا الانصراف المذكور في المتن ، ولا مجال لتقييده باللحم حملا على سائر الأدلة المتقيّدة به ، لعدم التنافي.
(٥) ويؤيد الانصراف قوله عليهالسلام في أوّل الذيل تفريعا على ما ذكر في الصدر : « فإن كان مما يؤكل لحمه » المشعر بإرادة ذي اللحم من الصدر.
(٦) أي عن أكل هذا النوع لكونه من الخبائث التي تتحرّز عن أكلها