الباب (١) ـ ، ولا مجال لدعوى كونه تذكية لغيره أيضا مع عدم قيام الدليل عليه ، بل قيام القاطع على خلافه ، فلو ذبح السمك في الماء فلا أظنّ أن يلتزم هو ـ نوّر ضريحه ـ ولا غيره إلاّ بكونه ميتة يحرم أكله.
وأمّا ثانيا : فلأنّ المحرّم ممّا لا نفس له غير قابل للتذكية رأسا ، ولا أثر لتذكيته مطلقا ، لأنّ أحكام الميتة (٢) لا تترتّب عليه على كلّ تقدير (٣) ، ولا يجوز أكله على كلّ حال ، وظاهر أنّه إذا تساوى حاله من كلّ جهة عند ذبحه ـ مثلا ـ وموته حتف أنفه في جميع الأحكام فليس الحكم عليه بالتذكية في إحداهما دون الأخرى إلاّ من مجرّد اللفظ والتسمية المنزّه عنه مقام الشارعيّة ، ومن هنا لا عين ولا أثر لتذكية هذا النوع من الحيوان ، لا في أخبار
__________________
(١) ففي صحيحة محمّد بن مسلم عن أبي جعفر عليهالسلام فيما إذا سبقته السكّين فأبان الرأس أنّه قال « إن خرج الدم فكل » ، وفي صحيحة زيد الشحّام عن أبي عبد الله عليهالسلام فيما إذا لم يصب حديدة هل يذبح بغيرها قال « إذا قطع الحلقوم وخرج الدم فلا بأس به » ( راجع الوسائل الباب ٩ من أبواب الذبائح ـ الحديث ٢ ، والباب ٢ منها ـ الحديث ٣ ).
(٢) وعمدتها النجاسة وحرمة الأكل.
(٣) أمّا النجاسة فلأنّ المفروض أنّ ميتته طاهرة ، وأمّا حرمة الأكل فلثبوتها على كلّ حال ـ ذكّيت أم لم تذكّ ـ ، إذن فلا يترتب على تذكيته حكم من الأحكام ويكون جعل الذبح أو نحوه تذكية له من اللغو المنزّه عنه الشارع.