وجوب تحصيل التمكّن منه مع إمكانه (١) ، ونحو ذلك (٢).
ولو لم تؤخذ * شرطا شرعيّا كذلك (٣) ، وكان المتكفّل للاشتراط بها هو الحكم العقليّ المذكور وتضمّن الخطاب بنفسه له (٤) كان ضابطا للثاني (٥) ، لأنّ أقصى ما يقتضيه (٦) اشتراطه بها
__________________
(١) يعني : أو قام الدليل على وجوب تحصيل التمكن منه مع إمكان تحصيله ، فإنّه إذا دلّ الدليل على وجوب تحصيله فقد دلّ بفحواه على عدم جواز التعجيز وتفويت القدرة الحاصلة.
(٢) كما إذا قام الدليل على كفاية القدرة العقلية وإن لم يرها العرف مصداقا للقدرة.
(٣) أي في لسان الدليل المسوق للتأسيس.
(٤) مرّ آنفا أن الدليل على شرطيّة القدرة العقليّة في عامّة التكاليف أمران :
حكم العقل المستقلّ بقبح مطالبة العاجز بما لا يقدر عليه ، وإليه استند المشهور ، واقتضاء ذات الطلب القدرة على متعلقة ، وهو الذي حقّقه المحقق الجدّ قدسسره وأصرّ عليه.
(٥) وهو القدرة العقلية المتوقف حسن الخطاب عليها دون الملاك.
(٦) تعليل لامتناع كون القدرة في هذا القسم دخيلة في الملاك ، متضمن لبرهان فلسفي ، توضيحه : أن الذي يقتضيه الوجهان ـ الحكم العقلي المذكور وتضمن الخطاب بنفسه للاشتراط بها ـ هو كون المطلوب بما هو متعلّق للطلب مقيدا بها ، فالتقييد ـ بموجب الوجهين ـ واقع في مرحلة تعلّق الطلب فلا يتعلق إلاّ بالحصّة المقدورة ، ولا يقتضيان كون المطلوب بما هو متعلّق للملاك المقتضي للطلب مقيّدا بها ليكون القيد مأخوذا في
__________________
(*) الموجود في الطبعة الاولى ( يؤخذ ) والصحيح ما أثبتناه.