( المقام الأوّل )
في تنقيح أنّ مرجع الشبهة إلى تردّد متعلّق التكليف من جهة الشبهة الخارجيّة بين الأقلّ والأكثر ، واندراجها في مجاري البراءة بذلك.
ولنقدّم لتوضيحه مقدّمتين :
الاولى : إنّه لا خفاء في أنّ البحث عن جريان البراءة وعدمه في المقام ، ونظائره ـ ممّا ينشأ تردّد الواجب بين الأقلّ والأكثر عن شبهة خارجيّة ـ إنّما هو بعد الفراغ عن جريانها في الارتباطيات ، وعدم مانعيّة الارتباطية (١) والشكّ في تحقّق المطلوب الواقعي المردّد بين الأمرين عن انحلال العلم الإجمالي بالخطاب المعلوم تعلّقه بأحدهما إلى متيقّن هو المعاقب على تركه ، ومشكوك تجري البراءة فيه.
__________________
(١) أشار قدسسره بهذه العبارة إلى ما يذكر في مبحث الشك في الارتباطيات من أن العلم الإجمالي بوجوب الأقل أو الأكثر ينحلّ إلى العلم التفصيلي بتعلّقه بالأقلّ والشك في تعلّقه بالزائد ، فتجري البراءة فيه ، وأن الشك فيه ـ وإن استلزم لمكان الارتباطية الشك في تحقق الواجب الواقعي خارجا بالإتيان بالأقل وفراغ الذمة بذلك بعد اشتغالها اليقيني ـ لا يمنع عن الانحلال المزبور ، وسيأتي تفصيل الكلام حول ذلك في البحث الكبروي الآتي ، فانتظر.