لمكان اشتراطها بوجود موضوعها فيستتبع انتفاؤه لانتفائها ـ لا محالة.
وبالجملة : فترتّب الأثر على الأصل المحرز لانتفاء ما أخرجه المخصّص بجملته عن العموم إنّما يختصّ بالقسم الثاني بالنسبة إلى خصوص حكمه ، ولا يطّرد في القسم الأوّل أصلا (١) ، ولا فيه أيضا بالنسبة إلى حكم العامّ (٢) ـ كما لا يخفى ـ ، ولمكان الخلط في المخصّص ـ مثلا ـ بين النوعين ، وفي ترتّب الأثر على الأصل بين الاعتبارين (٣) يقع ـ من الخلط والاشتباه في المقام ـ ما لا يخفى ، فلا تغفل.
الثالث : ـ إنّ تركّب متعلّقات الأحكام أو موضوعاتها يكون ـ تارة ـ من العرض ومحلّه ، و ـ اخرى ـ من عنوانين متباينين أجنبيّ كلّ
__________________
أنّ الحكم مشروط بوجود موضوعه وينتفي بانتفائه فاستصحاب عدم كونه عالما فاسقا يترتّب عليه انتفاء حرمة إكرامه.
(١) فإنّ المخصّص ـ في هذا القسم ـ لا يتكفّل لإثبات حكم على عنوان العام المتخصّص بالخصوصيّة ، فلا أثر يترتّب على الأصل المحرز لانتفاء العنوان المتخصّص بها بجملته.
(٢) أي : ولا في القسم الثاني بالنسبة إلى حكم العام ، لما عرفت من أنّ المخصّص ـ في هذا القسم ـ لا يقتضي موضوعيّة انتفاء مجمع العنوانين لحكم العام ، ليترتّب هذا الحكم على الأصل المزبور.
(٣) وهما اعتبار موضوعيّة مؤدى الأصل نفسه للحكم ، واعتبار موضوعيّة نقيضه.