بالأصل ، وليس هو عنوانا خارجا عمّا هو محرز بهما ملازما له كي يندرج في اللوازم الغير الشرعيّة ، ولا (١) كون الماء طاهرا أو المصلّي متطهّرا إلاّ عبارة عن نفس تحقّق الوصف فيما اعتبر تحقّقه فيه (٢) ، وواضح أنّ إثبات الأصل لنفس * مؤدّاه (٣) إنّما هو عبارة أخرى عن حجيّته ، ولا مساس له بباب اللوازم الغير الشرعيّة أو الملزومات (٤) التي يراد من عدم حجيّة الأصل المثبت عدم كفايته في إحرازها ولا في ترتيب (٥) ما رتّبه الشارع من الأثر عليها بلا مؤنة إحرازها.
وأمّا مقارنة الشرط للمشروط فإن أريد به منشأ انتزاع هذا العنوان (٦) ـ وهو نفس تحقّق المشروط الذي هو الغسل أو الصلاة
__________________
(١) عطف على ( وليس العنوان المركّب ) ، والمقصود هنا بيان حال القيد نفسه.
(٢) وهو الماء والمصلّي.
(٣) وهو متحقّق في المقام من دون زيادة.
(٤) أي : مطلقا وإن كانت شرعيّة كالحكم وموضوعه الملزوم له ـ كما مرّ غير مرّة.
(٥) أي : وعدم كفاية الأصل في ترتيب آثار تلك اللوازم التي رتّبها الشارع عليها من دون تحمّل مؤنة إحراز اللوازم أنفسها بأمارة أو أصل.
(٦) أي : عنوان المقارنة ، وهذا يفترق عن العنوان ـ المتقدّم تحقيقه آنفا
__________________
(*) الموجود في الطبعة الاولى ( بنفس ) والصحيح ما أثبتناه.