أمّا الأوّل فهو بالنسبة إلى عموم دليل الرفع ظاهر (١) ، لأنّه تخصيص لا موجب له ، وعموم الدليل ينفيه (٢) ، وكذا بالنسبة إلى حكم العقل بمعذوريّة الجاهل بعد تسليم جريانه عند الجهل بالقيديّة أيضا (٣) ـ كما هو المفروض (٤) ـ ، فإنّ حكمه بذلك وإن كان (٥)
__________________
والأكثر ، كما إذا ورد ( أكرم عادلا ) ، ودار أمر مفهوم العادل بينهما ، فيقال إن العلم بهذه الكبرى الشرعية كاف في حصول العلم بوجوب إكرام عادل واقعي ، فيجب الاحتياط ـ كما يجب في الدائر بين المتباينين بلا إشكال.
(١) أي فساد الأول بالنسبة إلى العموم المذكور ظاهر.
(٢) لاندراج الشبهات الموضوعية ـ كالحكمية ـ في عموم ( رفع ما لا يعلمون ) من دون أيّ مانع ، فإنّ مفاده الرفع الظاهري للحكم المجهول مطلقا ، وكما أنّ هناك في الشبهات الحكمية حكما مجهولا مرفوعا بالحديث وهو الحكم الكبروي ، كذلك في الشبهات الموضوعية يرفع الحكم الصغروي المجهول ، غايته أن الجهل هنا ناش من الجهل بالموضوع الخارجي المتعلق للحكم النفسي أو القيدي.
(٣) وقد عرفت أنه غير مسلّم وقابل للمناقشة.
(٤) إذ لو لم يفرض تسليم جريان الحكم العقلي المذكور في الارتباطيات في الجملة لم يكن للبحث عن جريانه في خصوص الشبهات الموضوعية منها مجال.
(٥) محصّل المرام أن هناك من الأحكام الواقعية ـ بحسب مقام الثبوت ـ ما سكت عنه الشارع ولم يبيّنه النبيّ ـ صلىاللهعليهوآلهوسلم ولا أيّ من أوصيائه عليهمالسلام لمصلحة تقتضي السكوت عنه وعدم تبليغه ، فهو مع كونه حكما لبيّا ذا