له ، أو فرض (١) وقوع هذا المحال ، ففساد أصل المبنى وما تخيّل ابتناؤه عليه ـ على كلّ من المسلكين ـ ممّا لا خفاء فيه.
الخامس : إنّه لو كانت المانعيّة ناشئة عن المزاحمة (٢) الموجبة لانتفاء شرط المقدوريّة عمّا يتعلّق به أحد الخطابين ، أو يعمّه إطلاقه باتّفاق (٣) مصادفة الآخر ، بعد عدم التنافي من غير هذه الجهة (٤)
__________________
شمول الإطلاق لمتعلّق النهي وفرض وقوع هذا المحال ، فكانت الحصة المحرّمة أيضا مطلوبة لم يعقل معه استتباع النهي المذكور للفساد ، ولزوم البناء على الصحة ، كما لم يعقل عدم تمشّي قصد القربة أيضا.
وبالجملة : فأمر كلّ من الصحة والرخصة وتمشّي قصد القربة دائر مدار إطلاق الأمر ، فإنّه المنشأ الأصليّ لكلّ ذلك ، فما شمله الإطلاق ثبت له جميع ما ذكر ، وما لم يشمله ـ كالحصة المنهيّ عنها ـ لم يثبت له شيء منها ، ولو فرض ـ محالا ـ شموله للحصة المذكورة كان شأنها شأن غيرها ممّا يشمله فيتضمن الأمر الرخصة في الإتيان بها ، كما ويتمشّى بها قصد القربة ، ويحكم عليها بالصحة. إذن فمع غضّ النظر عمّا يستتبعه النهي من تقييد إطلاق الأمر المقتضي للفساد لا وجه للحكم بالفساد استنادا إلى منافاة الحرمة للرخصة المزبورة ، أو إلى عدم تمشّي قصد القربة معها ، وعليه فلا محصّل لشيء من المبنيين.
(١) عطف تفسير وتوضيح.
(٢) المانعية هنا تغاير المانعية المصطلحة المتحقّقة في الموارد المتقدّمة ، فإنّها هنا بمعنى المراحمة والمعجزيّة والشاغلية ، دون قيدية الخصوصية العدمية في المتعلق ، فانتبه.
(٣) متعلق بـ ( انتفاء ) ، والباء للسببية.
(٤) وهي جهة قصور القدرة عن أحد المتعلقين وعدم التمكن من امتثال