وضابط ما ذكر من الصلاحية والتوقف المقتضي لتلك الدلالة هو كون العلّة (١) المنصوصة عنوانا كلّيا (٢) منطبقا على المورد وغيره بجامع واحد ، قابلا لأن يحمل بنفس عنوانه على كلّ منهما بالحمل الشائع الصناعي (٣) ، ويكون الحكم المعلّل خبريّا كان أو بصيغة الطلب (٤) أيضا كذلك (٥) ولا يكون لشيء منهما (٦) تخصّص بالمورد أصلا كما في مثل ( الخمر حرام لأنّه مسكر ) أو ( لا تشرب النبيذ لأنّه مسكر ) ونحو ذلك ، فمن كونهما (٧) عنوانين قابلين للحمل أو
__________________
الكذائي يختص بالمورد أو يعمّ غيره ، والمقصود من هذا الكلام نفي الدلالة العقلية أيضا على الكبرى الكلّية كما بيّن انتفاء الدلالة اللفظية.
(١) بيان لضابط الصلاحية.
(٢) كعنوان المسكر.
(٣) فيقال : الخمر مسكر والنبيذ مسكر وهكذا ، كل ذلك بالحمل الشائع.
(٤) الأوّل كقولنا الخمر حرام ، والثاني كقولنا لا تشرب الخمر.
(٥) أي عنوانا كليّا قابلا لأن يحمل على المورد وغيره بجامع واحد وبالحمل الشائع نحو الخمر حرام والنبيذ حرام ، أو قابلا لأن يرد على كلّ منهما بجامع واحد نحو لا تشرب الخمر ولا تشرب النبيذ.
(٦) أي من العلّة المنصوصة والحكم المعلّل بها.
(٧) أي يستكشف من إطلاق العلّة والمعلّل وكونهما عنوانين قابلين للحمل على المورد وغيره بجامع واحد ـ بالنسبة إلى العلّة وإلى المعلّل الخبري نحو حرام ـ ، أو للورود على المورد وغيره كذلك ـ بالنسبة إلى المعلّل الطلبي نحو لا تشرب ـ ، عدم دخل المورد لا في علّية العلّة لأنّ العلّة هي المسكريّة المطلقة لا مسكريّة الخمر ، ولا في معلولها لأنّ المعلول هو الحرمة المطلقة لا حرمة خصوص