التعليل بيانا لخروجه الموضوعي عن السباع وامتيازه عن السمور والثعالب بذلك ، إذ هو المعلّل بهذه العلّة دون الرخصة المرسلة ، وقد عرفت أنّه لا مساس لما كان من هذا القبيل بالكبرى الكلّية.
وأما في رواية ابن أبي حمزة فكونه تعليلا لجواز الصلاة في السنجاب مبنيّ على ما في بعض نسخ الوسائل من اشتمال ما سأله أخيرا ـ وهو قوله : قلت وما يؤكل من غير الغنم ـ على ( لا ) النافية (١).
__________________
وبما أن عدم كونه من الحشرات مفروغ عنه بل وكذا من المسوخ ـ ولو لمعهودية ذلك ومعلومية انحصاره في أنواع معينة ، وفي بعض الأخبار أنها ثلاثة عشر نوعا ، وعددها المتحصل من مجموع نصوص الباب نيف وعشرون وليس منها السنجاب ( الباب الثاني من أبواب الأطعمة المحرمة من الوسائل ) ـ فهو إذن غير مندرج في شيء من الأنواع الثلاثة فتصح الصلاة فيه.
وبالجملة ليس الغرض من إيراد هذا التعليل بيان علة عامة صالحة لكونها في قوة الكبرى الكلّية بل بيان لحال المورد وأنه ليس من قسم السباع كي يمنع عن الصلاة فيه من هذه الجهة ، وبعد المفروغيّة عن أنه ليس من القسمين الآخرين أيضا فلا مانع من الصلاة فيه. وهذا البيان يجري في رواية ابن أبي حمزة أيضا ، فلا حظ.
(١) إذ بناء عليه يكون سؤالا عن الصلاة فيما لا يؤكل لحمه ، فأجاب عليهالسلام بعدم البأس بها في السنجاب منها معللا بما ذكر ، فيكون للبحث ـ عن أنّ العلّة المذكورة هل هي في قوة الكبرى الكلّية أو لا ـ مجال. أما بناء على الخلوّ عن تلك الزيادة فظاهره السؤال عما يحلّ أكله مما يصنع منه الفراء من غير الغنم ـ كما سيأتي ـ ، وقد أجاب عليهالسلام بحلّية السنجاب ، وعليه فالتعليل تعليل لحلّه وأجنبيّ عن المقام.