فضلاته عمّا يدلّ على عدم جوازها فيما يحرم أكله ، وهذا من فروع ما بنى عليه (١) من الجمع بين شرطيّة المأكولية ومانعيّة غير المأكول ، ثم التفكيك بينهما في مقدار الشمول (٢) ، ووجّه الإشكال في المقام بانتفاء شرط المأكوليّة في اللباس ، وستعرف (٣) ما في أصل المبنى ، وما وجّه به هذا الإشكال ، وأشباهه ممّا فرّعه على ذلك المبنى ـ إن شاء الله تعالى.
وأمّا العارضيّ (٤) ـ وهو الموطوء ، وشارب لبن الخنزيرة حتّى اشتدّ عظمه ، والجلاّل ـ فقد ألحقه بعض الأساطين (٥) ـ بأقسامه الثلاثة ـ
__________________
(١) وقد سمعت تصريحه في كلامه الآنف الذكر بابتناء الإشكال على شرطية المأكولية المستفادة من الموثق.
(٢) سيأتي ـ إن شاء الله تعالى ـ عنه قدسسره أنه إذ جمع بين الشرطية والمانعيّة فقد فرّق بينهما في مقدار الشمول ، فاستظهر من النصوص عموم المانعية لجميع ما يصلى فيه من اللباس وعوارضه ، واختصاص الشرطية باللباس ، ولأجله خصّص إشكال المقام باللباس المنسوج من الشعر الإنساني.
(٣) وذلك بالمنع من إمكان الجمع بين الشرطية والمانعية ثبوتا ، وظهور الأدلة في خصوص المانعيّة إثباتا.
(٤) يعني الحيوان المحرّم أكله بحرمة عارضة ، لطروّ أحد العوارض الثلاثة المذكورة ، وحصر الحرمة العرضيّة للحيوان في الثلاثة استقرائي ثبتت فيها بالدليل ولم تثبت في غيرها ـ كما يظهر بالمراجعة.
(٥) صرّح الشيخ الكبير قدسسره ـ في كشف الغطاء ـ بإلحاق الثلاثة ، ولم أجده ـ فيما تتبّعت ـ عن غيره ، إذ المسألة غير معنونة في كلمات الفقهاء ، نعم