هذا العموم ، لكن حيث إنّ لسان هذه الروايات أيضا إنّما هو الترخيص من جهة أخرى (١) ، بعد المفروغيّة عن الجهة التي نحن فيها ، فالحريّ بها أن تجعل قرينة على ما ذكرناه من التخصّص ، لا دليلا على التخصيص.
ثمّ إنّه قد استشكل في الجواهر والنجاة في جواز الصلاة في الثوب المنسوج من شعر الإنسان (٢) ، بعد أن سلّم خروجه بجميع
__________________
(١) فإن الظاهر أنّ السؤال عن حكم وصل الشعر بالشعر إنّما هو من جهة ما فيه من التدليس والتغرير أحيانا ، وأن تجويز حمل الصبي وإرضاعه حال الصلاة إنما هو لدفع توهّم كونه من الفعل الكثير القادح في الصلاة ، كما أن الظاهر أنّ منشأ السؤال عن الصلاة في ثوب عليه شعرات أو أظفار قبل نفضه هو تخيّل لحوق مثل هذه الفضلات بالنجاسات في مانعيّتها في الصلاة.
(٢) ففي الجواهر ( ٨ : ٦٩ ) بعد أن أورد الأدلة والنصوص الدالة على خروج الإنسان بجميع فضلاته عن غير المأكول المحكوم بعدم جواز الصلاة في أجزائه ، قال : ( وحينئذ تجوز الصلاة في شعره مثلا حتى لو نسج منه لباسا للإطلاق بلا معارض ، قلت : قد يقال إنه لو سلّم ذلك فقد يمنع الصلاة فيه لظهور الموثق المزبور في اشتراط كون ما يصلى فيه مما يؤكل لحمه ، فخروج الإنسان حينئذ ـ مما لا يؤكل ـ لا يقتضي تحقق الشرط المزبور ، إذ أقصاه البقاء على أصالة الجواز التي لا تعارض الدليل ، نعم لا بأس بما جرت السيرة. إلى أن قال : أما غير ذلك ـ كاللباس المنسوج منه مثلا ـ فيمنع ، لا لتحقق المانع بل الانتفاء الشرط ) انتهى موضع الحاجة. ومحصّل المراد أنّ الإنسان وإن كان بجميع فضلاته خارجا عن أدلة مانعية غير المأكول إلاّ أنّ الدليل قد دلّ أيضا على شرطية المأكولية في اللباس ، وهي غير متحققة في الفرض.