الثاني : إنّ التلازم بين حرمة أكل الحيوان وفساد الصلاة في أجزائه ـ عدا ما ثبتت الرخصة فيه (١) ـ ممّا تسالمت عليه كلمة الأصحاب واستفاضت النصوص به ، ففي موثّقة ابن بكير (٢) قال : سأل زرارة أبا عبد الله عليهالسلام عن الصلاة في الثعالب والفنك والسنجاب وغيره من الوبر (٣) فأخرج كتابا زعم أنّه إملاء رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم : « الصلاة في كلّ شيء حرام أكله فالصلاة في شعره ووبره وروثه وألبانه وكلّ شيء منه فاسدة لا يقبل الله تلك الصلاة حتى يصلّيها في غيره ممّا أحلّ الله أكله » ، ثم قال : « يا زرارة هذا عن
__________________
(١) كالخزّ.
(٢) رواها الشيخان في الكافي والتهذيبين ، راجع الوسائل أول حديث من أحاديث الباب الثاني من أبواب لباس المصلي. ومتن الرواية هنا يخالف المصادر الثلاثة فإن فيها ( إن الصلاة في وبر كل شيء ) وليس هنا كلمة الوبر ، وأيضا الموجود في الثلاثة بطبعاتها الحديثة هكذا ( فالصلاة في وبره وشعره وجلده وبوله وروثه ـ وفي الكافي زيادة ( وألبانه ) ـ وكل شيء منه فاسدة ) ، نعم في الفقرة الثانية متطابقان عدا إضافة ( وألبانه ) بعد ( روثه ) فيها وعدمها هنا
(٣) يحتمل أن يكون الوبر بفتح الباء والتقدير : عن الصلاة في وبر الثعالب ووبر الفنك ووبر السنجاب وغيره ـ أي غير وبر السنجاب ـ من وبر سائر الحيوانات ، ويحتمل أن يكون بكسر الباء بمعنى الكثير الوبر ، كما يحتمل أن يكون بالسكون وهو حيوان بحجم القطّ فروة ثمين. ولا يخفى بعد الأخير عن السياق إذ لو كان هو المراد لعطف الوبر على المذكورات قبله ، والثاني أقرب من الأول لكونه أنسب إلى تركيب الكلام ولعدم حاجته إلى الإضمار بخلاف الأول.