نفس ذلك المجعول الشرعي (١) على موضوعه المقدّر وجوده بالحكم الشأنيّ في الجميع ، إذ كونه من قبيل ما بالقوّة ظاهر.
وكما لا خفاء (٢) في أنّ دوران فعليّة ذلك الحكم وكونه بعثا أو زجرا (٣) فعليّا للمكلّف ، وكذا تحقّق ما أنشِئ بعقد أو إيقاع أو غير ذلك مدار تحقّق ذلك الموضوع هو الذي يقتضيه كونه مجعولا على ذلك التقدير ، وتنتزع سببيّة الأسباب لمسبّباتها عن ذلك (٤) ، ولا
__________________
التكوينيّة المؤثّرة في مسبّباتها ، إذ كما أن النار ـ فرضا ـ توجد الحرارة تكوينا ، كذلك العقد الإنشائي أو الحيازة ـ مثلا ـ يوجد الملكيّة اعتبارا ، والإنشاء عندهم إيجاد في الاعتبار. هذا ، وقد يعبّر بالسبب حتى في موضوعات التكاليف ، وستعرف قريبا وجهه.
(١) وذلك قبل فعليته بفعلية موضوعه ، أما بعدها فهو الحكم الفعلي ، وسيذكر الآن.
(٢) بيان ضمنيّ لمرحلة فعلية الحكم ، مجمله ما مرّ من أن مقتضى جعل الحكم على تقدير تحقق موضوعه هو إناطة فعليّته بتحقّقه ودورانها مداره.
(٣) هذا في التكليفيات ، كما أن ما بعده في الوضعيات.
(٤) أي عن الدوران المذكور ، فمن دوران وجود المسبّب مدار وجود السبب تنتزع السببيّة ، والغرض من درج هذه الجملة المعترضة في هذا المقام الإشارة إلى المناسبة في تسمية الموضوع بالسبب ، ووجه الشبه بينهما ، وأنه لمّا كان منشأ انتزاع عنوان السببيّة للسبب والمسببيّة للمسبب دوران جود الثاني مدار وجود الأول وإناطته به ، وكانت هذه العلقة بعينها متحققة بين الموضوع وحكمه ناسب أن يسمّى الموضوع باسم السبب ـ وإن اختلفا في أن الإناطة بين الأوّلين تكوينيّة ذاتيّة ، وبين الأخيرين تشريعيّة جعليّة.