الاضطرار ـ ، لا مع بقاء القيديّة (١) بالنسبة إلى السابق بحالها ، وخروج الفرد بسبقه عن الانطباق على المأمور به ، ولعلّ أن يكون الخلط بين الصورتين (٢) قد أوجب هذا الوهم ، فلا تغفل.
ثم لو سلّم (٣) عدم قابليّة القيود العدميّة لأن تكون انحلاليّة ، وبني على قيديّة نفس السلب الكلّي دون آحاده ، فأقصى ما يقتضيه ذلك ـ بعد أن لا مجال لرفع اليد عن موضوعيّة العنوان الخارجي (٤)
__________________
(١) يعني لا يكشف عن قيدية السلب الكلي تأثير السابق فقط في الفساد ولغويّة اللاحق وخروج الفرد بسبقه عن الانطباق على المأمور به ـ كما كان يدّعيه القائل المتقدم ـ لما مرّ من أنه إنما يتمّ لو كان المقيد هو الفرد ، وليس كذلك ، بل هو الطبيعة ، لأنها المأمور بها.
(٢) وهما عدم تأثير اللاحق في الفساد إذا لم يؤثر السابق فيه ، وعدم تأثير اللاحق في الفساد بعد تأثير السابق فيه ، فتدبر ولا تغفل.
(٣) غرضه قدسسره من هذا التسليم الإنكار على ما رتّبه القائل المتقدم على قيدية السلب الكلي من كون التحرز عن مجموع الوجودات محصّلا له ، ورجوع الشبهة الخارجية إلى الشك في المحصّل دون نفس متعلق التكليف ، ومحصّل الدعوى أنه ـ بناء عليه ـ يكون المورد من الشك في متعلق التكليف نفسه ودورانه بين الأقل والأكثر.
(٤) كعنوان ( محرّم الأكل ) الملحوظ مرآة لمصاديقه الخارجية ، فإن مقتضى موضوعيته كون ملاك المانعية قائما بتلك الوجودات المنطبق هو عليها ، والصلاة مقيدة بعدم وقوعها في تلك الوجودات. والمراد بهذا الكلام دفع احتمال موضوعية العنوان النعتي البسيط المساوق لمحمول المعدولة ، وتقيد الصلاة بكونها واجدة لهذا النعت ، وقد تقدم بحثه.