وكيف كان فكما أن القدرة (١) على نفس العنوان الاختياري المتعلّق للتكليف يمكن أن يؤخذ شرطا شرعيّا تارة وعقليّا أخرى ، فكذلك التمكّن من صرف وجود الموضوع في هذا القسم ـ الثالث ـ أيضا يصلح للوجهين.
بل يمكن التفكيك فيما كان من هذا القبيل بين التمكّن من الموضوع المذكور والقدرة على العنوان الاختياري المتعلّق للتكليف ، فيكون شرطا شرعيا بالنسبة إلى أحدهما ، وعقليا بالنسبة إلى الآخر ، فيلحق كلاّ منهما حكمه.
والظاهر أن يكون في باب الوضوء من هذا القبيل (٢) ، فيكون
__________________
(١) عود إلى أصل المسألة بعد الفراغ عن تحقيق حال القدرة المعتبرة في التكاليف وانقسامها إلى عقليّة وشرعيّة وما يفترقان فيه من الأحكام ، وبعد ما انجرّ إليه الكلام من البحث المستطرد عن متمّم الجعل والتحقيق حول علله وأنواعه.
وقد ظهر ممّا سبق حكم الشبهة المصداقية للقسم الثالث ، وأن مرجعها إلى الشك في القدرة المختلف حكمه باختلاف قسمي القدرة ، والمقصود بيانه هنا هو أنّه لمّا كانت القدرة معتبرة في هذا القسم من التكاليف من وجهين : القدرة على متعلق التكليف نفسه ، والقدرة على صرف وجود موضوعه ، فلا محالة يختلف الحال من حيث العقلية والنقلية باختلاف الموارد ، فتارة تكون القدرة على كلا الأمرين شرعية ، واخرى عقلية كذلك ، وثالثة القدرة على أحدهما شرعية وعلى الآخر عقلية ، ويلحق كلا منهما حكمه.
(٢) أي من قبيل التفكيك بين القدرتين.