بحجيّة الأصل المثبت ، فضلا عمّا إذا لم يتكفّل لذلك وكان حكما على المشكوك بما هو مشكوك الحكم ـ كما هو مفاد أصالة الحلّ حسبما استوفينا الكلام فيه (١).
بل اللازم ـ على هذا المبنى ـ هو عدم الجدوى لارتفاع الحرمة خطابا مع تماميّة ملاكها ـ كما عند النسيان ونحوه ـ في ارتفاع المانع عن إطلاق متعلّق الأمر (٢) ، فضلا عن أن يكون المعذوريّة المستندة إلى الجهل بها مجدية (٣) ـ كما لا يخفى.
ثمّ لو سلّم أنّ قضيّة التضاد إنّما هي استناد انتفاء أحد الضدّين إلى وجود الآخر ـ لا إلى انتفاء علّته التي قد عرفت أنّها في المقام عبارة عن الملاك التامّ (٤) ـ كما زعمه غير واحد (٥) ، وبنوا عليه مقدّميّة ترك أحد الضدّين لفعل الآخر (٦) ، فغاية ما يلزم من ذلك
__________________
(١) في أوائل المقام الثاني المتقدم.
(٢) فيبني على بقاء القيدية لبقاء موجبها وتماميّته ، ومقتضاه الفساد ، وهذا من اللوازم المهمّة المترتبة على هذا المبنى.
(٣) فإنّه مع الجهل لم يرتفع حتى الخطاب فكيف ترتفع معه القيدية ، ومن الواضح أنّ الجهل لا يؤثر إلاّ في المعذوريّة عند المخالفة.
(٤) عرفت آنفا أنّ علّة الضدّ المنتفي ـ وهو في المقام الوجوب ـ هو الملاك التامّ والمحبوبيّة التي لا بدّ منها في متعلق الأمر ، لكنّ أقوائية مقتضي الضد الآخر ـ الحرمة ـ أسقطته عن التمامية ومنعته عن التأثير في مقتضاه.
(٥) ضمير المفعول يرجع إلى استناد انتفاء أحد الضدين إلى وجود الآخر.
(٦) نظرا إلى أنّ استناد عدم أحد الضدين إلى وجود الآخر ناش من مانعية