دون الثاني ، ولا مجال لأن يقاس أحدهما بالآخر ، فلو فرض الملاك مقتضيا لزوم إعدام موضوعه بنفسه ـ كما في الصنم مثلا وأواني الذهب والفضّة وغير ذلك ـ فأيّ منافاة يعقل بينه وبين اشتراطه في حدوثه وبقائه به ، وهل يعقل أن يكون لوجوب الإعدام في الأمثلة إطلاق (١) بالنسبة إلى حالتي وجود الموضوع في حدوثه أو بقائه.
وكيف كان فقد عرفت أنّه لا أثر للاشتراط في البقاء وعدمه فيما نحن بصدده أصلا (٢) ، وقد استطردنا توضيحه.
وإنّما الذي يبتني عليه جريان البراءة (٣) في الشبهات
__________________
(١) الظاهر أنّ المراد أن وجوب إعدام الموضوع في الأمثلة المتقدمة لا يعقل له إطلاق كي يقتضي وجوب إحداثه وإبقاء الحادث ، ليتحقق التنافي بينه وبين اشتراط حرمة السجود ـ مثلا ـ بحدوثه وبقائه ، ضرورة التهافت بين وجوب إعدامه ووجوب إحداثه وحفظه ، بل وجوب الإعدام أيضا كحرمة السجود مشروط بحدوث الموضوع وبقائه ، فإذا وجد بنفسه وكان له بقاء وجب إعدامه وحرم السجود له ما دام باقيا.
(٢) أشار قدسسره إلى ذلك سابقا بعد الفراغ عن إثبات انحلال القسم الرابع من التكاليف إلى أحكام خاصة لموضوعات كذلك واشتراط كلّ منها ـ خطابا وملاكا ـ بوجود شخص موضوعه ، وأفاد أنّ القدر الذي يقتضيه هذا الاشتراط هو اشتراطه به حدوثا ، أما اشتراطه به في مرحلة البقاء أيضا وعدمه فأجنبيّ عما يقتضيه ذلك ، ويتساوى وجوده لعدمه فيما نحن بصدده ـ كما سيأتي بيانه ـ ، ولأجله كان البحث عنه استطراديا.
(٣) بيان لما نحن بصدده وتعليل لكون مسألة البقاء أجنبيّة عنه ،