ـ أرواحنا فداه ـ ، ولكونه (١) عبارة أخرى عن إطلاق المنع ـ إذ كلّما حرّمه الله تعالى (٢) فقد أحلّه حال الضرورة (٣) ـ فلا بأس بالالتزام به كذلك (٤) حتى فيما لم يرد الترخيص فيه ، ولا سبيل إلى احتمال الرخصة المطلقة (٥) في شيء من ذلك (٦).
الثانية (٧) : ما يحرم أكله من الحيوان إمّا أن يكون حراما أصليّا أو عارضيّا ، وعلى كلّ حال فإمّا أن يكون ذا نفس سائلة ، أو يكون ممّا لا نفس له.
__________________
(١) أي تقييد الجواز بالضرورة.
(٢) اقتباس من قوله عليهالسلام في موثقة سماعة : « وليس شيء ممّا حرّم الله إلاّ وقد أحلّه لمن اضطر اليه » ( الباب ١ من أبواب القيام من صلاة الوسائل ـ الحديث ٦ ).
(٣) فالتقييد المذكور كعدمه ، نظرا إلى انتفاء الخصوصية وأنّ كلّ ما أطلق فيه المنع فهو مقيد لا محالة بغير حال الاضطرار ، لما دلّ بعمومه أو إطلاقه على ارتفاع حرمة الشيء لدى الاضطرار إليه من حديث الرفع والموثّقة وغيرهما ، وكما ترتفع بذلك حرمته التكليفية ، كذلك حرمته الوضعية ومانعيّته في الصلاة ، ولذا تصح الصلاة في الذهب والحرير والنجس ونحوها مع الانحصار والاضطرار إلى لبسه ، والتفصيل في محلّه.
(٤) أي الالتزام بالجواز حال الضرورة حتى في غير الحواصل ممّا لم يرد فيه الترخيص بالخصوص في هذا الحال.
(٥) الشاملة لحال الاختيار.
(٦) أي ممّا لا يؤكل لحمه سوى الخز الذي ثبت استثناؤه ، والسنجاب الذي عرفت الإشكال والتوقف فيه.
(٧) هي الثانية من الجهات الملحقة بالأمر الثاني.