كلماتهم في رجوع أصالة العدم إلى الاستصحاب ، أو كونها من الأصول العقلائيّة التي لا يدور التعويل عليها مدار تحقّق الحالة السابقة ، واختلافها (١) في كون الاستصحاب من الأمارات المعتبرة من باب الظنّ النوعيّ أو الأصول التعبّديّة ، وتعويلهم على الأصول المثبتة ـ تارة ـ ، وإلغائهم لها ـ اخرى ـ ، لعدم كون المسألة منقّحة منضبطة.
لكن لا يخفى أنّ العمدة في مسيس الحاجة إلى هذا الأصل إنّما هي في أبواب المواريث ، ولا حاجة لأغلب ما يراد ترتيبه فيها (٢) إلى * سلب النسب (٣) عمّن يشكّ في نسبه ، كي يندرج فيما لا يجري الأصل لإحرازه.
أمّا إذا كان الشكّ في الفروع ـ كما إذا شكّ في كونه ابنا للميّت مثلا ـ فظاهر ، فإنّه وإن كانت وراثته منه مترتّبة على كونه ابنا له ، ولازمه توقّف الحكم بعدم وراثته منه على سلب البنوّة عنه (٤) ، لكن
__________________
(١) أي : اختلاف كلماتهم.
(٢) أي : ما يراد ترتيبه من الأحكام في أبواب المواريث.
(٣) سلبا نعتيّا ـ على نحو ليس الناقصة ـ ، بل يكفي سلبه محموليّا بنحو ليس التامّة ، فيمكن إحرازه بالأصل.
(٤) ولا يجدي استصحاب ابن له في إحرازه إلاّ على القول بالأصل المثبت.
__________________
(*) الموجود في الطبعة الأولى ( على ) والصحيح ما أثبتناه.