التعبير عنها بالقواطع منافيا لذلك (١) ، ولا كاشفا عن قيدية ما لا يصلح لأن يطالب به من المكلّف إلاّ بعناية أنّ رفعه بيده (٢) ، فيكون سبيل القواطع أيضا سبيل غيرها من الموانع (٣) ، ولا يجدي خلوّ الأجزاء السابقة عنها في استصحابه (٤) ـ حذو ما عرفت في سائر القيود (٥).
وأمّا إذا كان الشكّ حاصلا من أوّل الشروع فالمسألة مبنيّة على الخلاف في كفاية استصحاب العدم السابق على الحوادث (٦) في إحراز عدم تخصّصها بالخصوصيّات المشكوكة عند حدوثها ، أو عدم كفايته فيه.
وقد اختلفت كلمات شيخنا أستاذ الأساتيذ قدسسره في ذلك ، ففي
__________________
(١) فإنّ هذا التعبير لا يدلّ على تقيّد المطلوب بأمر وراء عدم التخلّل المذكور.
(٢) وهو الأمر الوجوديّ المستمرّ ، فإنّه بنفسه ليس فعلا صادرا عن المكلّف ، بل أمر حاصل قهرا من تتابع أجزاء العمل وتعاقبها ، نعم له رفعه وقطعه بفعل أحد تلك الأمور.
(٣) فكما أنّ الموانع قيود عدمية لأفعال الصلاة فإذا شكّ في طروّها على جزء لاحق فلا يجدي خلوّ الأجزاء السابقة عنها في استصحاب خلوّه عنها ، لتعدّد متعلّق الشك واليقين ، كذلك القواطع قيود عدميّة لمطلق الأكوان الصلاتيّة ، ولا يجدي خلوّ الأكوان السابقة عنها في استصحاب خلوّ اللاحقة ، للعلّة نفسها.
(٤) أي : في استصحاب خلوّها إلى الأجزاء اللاحقة.
(٥) يعني بها القيود الوجوديّة.
(٦) وهو الاستصحاب المعروف باستصحاب العدم الأزلي.