يزاحمه ـ خللا في حسنه الفاعليّ أيضا ـ كما حرّر في محلّه. ونظير هذا البحث يجري في جميع ما يكون بعض أفراد الواجب ممّا لا يقدر عليه لمانع شرعيّ من حيث استلزامه إمّا لترك واجب لا بدل له ـ كالضدّين الموسّع أحدهما (١) ـ أو فعل محرّم ـ كما في محلّ البحث وأشباهه.
وإذ قد عرفت ذلك فلا يخفى أنّ إرجاع (٢) المبحوث عنه في مسألة الاجتماع إلى صغرى التزاحم ـ كما هو مقتضى تسالمهم
__________________
أنّ قصد الملاك إنّما يجدي في المقربية ـ كما هو المختار ـ فيما إذا لم يوجب المزاحم خللا في حسنه الفاعليّ ، أمّا إذا أوجبه ـ كما في أمثال المقام ممّا تكون العبادة صادرة من الفاعل على وجه مبعّد قبيح لإتيانه به مركّبا مع الحرام بإيجاد واحد وحركة فأرده ـ فمثله لا يصلح للمقربية فيبطل.
(١) كما إذا وجبت الصلاة وهي موسّعة ووجب إنقاذ الغريق وهو فوريّ ولا بدل له ، فترك الإنقاذ واشتغل بالصلاة في سعة وقتها ، هذا. ولازم كلامه قدسسره عدم اتصاف الصلاة ـ في هذا الفرض ـ بالحسن الفاعليّ فتبطل حذو الصلاة في المغصوب ، فلاحظ.
(٢) محصّل المقصود : أنّ القوم إذ رتّبوا لوازم باب التزاحم ـ من قصر المانعية بصورة التنجز وتخصيص النزاع بمورد وجود المندوحة ـ على المقام فلأجل بنائهم على اندراجه في هذه الكبرى واختصاص النزاع بالجهة الثانية المتقدمة بعد الفراغ عن انتفاء التعارض وجواز الاجتماع من الجهة الاولى. ولو فرض النزاع من الجهة الأولى فالقائل بالامتناع لا بدّ أن يدرجه في باب التعارض بدعوى وجود ملاكه فيه ، ولا مجال لإدراجه ـ على هذا التقدير ـ في باب تزاحم الحكمين أصلا.