على قصر مانعيّة النهي بصورة تنجّزه ، وكذلك إخراجهم لما إذا انتفت المندوحة عن حريم النزاع وعقد البحث في غيره ـ إنّما يستقيم إذا كان البحث عنه والبناء عليه من الجهة الثانية بعد الفراغ عن تباين متعلّقي * الحكمين كليّا ، وكون الاجتماع في المقام من باب انضمام إحدى الهويّتين بالأخرى وتشخّصها بذلك ، دون تصادق العنوانين على هويّة واحدة ـ كما في مثل ( أكرم عالما ولا تكرم الفاسق ) ونحو ذلك.
وأمّا إذا كان البحث عنه والبناء عليه من الجهة الأولى ـ كما هو المشهور عند متأخّري من يرى الامتناع ، وإن كان ظاهر متقدّميهم خلاف ذلك ـ فلا يكاد يستقيم ذلك (١) أصلا ، إذ ليس ما يبحث عنه من هذه الجهة إلاّ استلزام إطلاق الطرفين لمحذور اجتماع الضدّين أو عدم استلزامه له (٢) ، ورجوعه إلى البحث عن صغرى التعارض أوضح من أن يخفى ، كيف وليس تمام موضوعه وملاكه إلاّ عبارة عن استحالة توارد الحكمين ـ الحاكي أحد الدليلين عن أحدهما والآخر عن الآخر ـ على هويّة واحدة ، وهذا بعينه هو الذي يبحث عنه من هذه الجهة ويدّعيه القائل بالامتناع.
وبعد البناء عليه (٣) فيندرج المقام في جزئيّات التعارض
__________________
(١) أي : ترتيبهم لوازم باب التزاحم المتقدمة.
(٢) لكون التركيب بين المتعلقين اتحاديا أو انضماميا.
(٣) أي : البناء على توارد الحكمين على هويّة واحدة والقول بالامتناع.
__________________
(*) الموجود في الطبعة الأولي ( متعلق ) والصحيح ما أثبتناه.