وعدّ ما لا يكون في قوّة الكبرى الكلّية من حكمة التشريع ، إذ الكلّ في عدم الاطّراد والانعكاس من واد واحد.
وكيف كان فما كان تعليلا للحكم بمناطه يصلح للوجهين (١) ، وإنّما يكون في قوّة الكبرى الكلّية إذا كان من قبيل واسطة العروض دون الثبوت. هذا كلّه في مرحلة الثبوت.
وأمّا في مرحلة الإثبات فلا يخفى أنّ كون العلّة من قبيل واسطة الثبوت هو الذي يقتضيه ظهور أدلّة الأحكام في كون العنوان الوارد عليه الحكم في لسان دليله هو موضوعه النفس الأمري (٢) بنفس عنوانه ، لا بتوسط انطباقه على عنوان آخر (٣) ، وظهور تعليلاتها أيضا في كونها بيانا للجهة المقتضية لذلك * (٤) ، وهو الأصل
__________________
وحيث إنّ القسم الثالث لا يكاد يظفر به في العلل الشرعيّة وكان القسم الثاني ملحقا بحكمة التشريع ، فلذا لم يجعل التعليل بما هو من قبيل واسطة الثبوت قسما ثالثا في قبال حكمة التشريع وما هو في قوّة الكبرى الكلّية ، فانحصر الأقسام في الاثنين وعدّ كلّ ما لا يكون في قوّة الكبرى الكليّة من قبيل حكمة التشريع إمّا حقيقة أو حكما ، إذ الكلّ ـ أي كلّ ما لا يكون في قوّة الكبرى الكلّية ـ مشترك في عدم الاطّراد والانعكاس فناسب أن يسمّى بحكمة التشريع توسعة في الاصطلاح.
(١) أي لأن يكون من قبيل واسطة الثبوت ، وأن يكون من قبيل واسطة العروض.
(٢) لظهور الموضوع الوارد عليه الحكم في الموضوعيّة له.
(٣) ليكون من قبيل واسطة العروض.
(٤) أي لورود الحكم على عنوان الموضوع.
__________________
(*) الموجود في الطبعة الأولى ( كذلك ) والصحيح ما أثبتناه.