تقدير المصادفة الواقعيّة ، إمّا لمكان العلم الإجمالي (١) أو لموجب آخر (٢) ، فالخطاب المشروط بالقدرة (٣) يكشف في المقام عن إطلاق مناطه كشفا إنيّا ، وهو عن وجوب الفحص كشفا لميّا (٤) ويستقلّ العقل باستكشاف هذا الخطاب الطريقي (٥) ممّا عرفت (٦) ، ويندرج في باب الملازمات العقليّة (٧).
__________________
(١) فإن العلم الإجمالي ينجّز التكليف الواقعي ويرفع المعذورية على تقدير المصادفة.
(٢) يوجب عدم المعذوريّة المذكورة كالعلم بإطلاق الملاك وقوّته في مفروض المقام ، وكاقتضاء وظيفة العبودية التصدّي لامتثال أحكام مولاه في الشبهات الحكميّة ، وكلزوم غلبة المخالفة من ترك الفحص في بعض الشبهات الموضوعية.
(٣) المراد به الخطاب الجامع لجميع شرائطه الدخيلة في الملاك والمشكوك فعليّته للشك في القدرة العقليّة ، ومثله يكشف إنّا عن إطلاق ملاكه وفعليّته لفعليّة جميع ما له دخل فيه على الفرض.
(٤) أي وإطلاق ملاكه يكشف لمّا عن وجوب الفحص عن القدرة المشكوكة وجوبا شرعيا طريقيّا.
(٥) وهو وجوب الفحص ، إذ ليس هو خطابا نفسيا يقصد به التوصّل إلى إيجاد متعلقة خارجا ، بل طريقيّ لغرض رعاية الواقع والوصول إليه.
(٦) من إطلاق الملاك وقوّته وأن الشارع لا يرضى بفواته عند إمكان حصوله ، إذ منه يستكشف العقل الخطاب الطريقي المزبور.
(٧) وهي المسائل العقلية التي يتوقف حكم العقل فيها على سبق حكم شرعي في مواردها ، ويكون الحكم الشرعي بمنزلة الموضوع له كمسألتي وجوب مقدّمة الواجب والإجزاء ونحوهما ، في قبال