في مرحلة الثبوت ظاهر (١) ، وأمّا ما عدا ذلك فلا يخلو : إمّا أن يكون متكفّلا لمحض إفادة أنّ للخصوصيّة الكذائيّة دخلا ـ وجودا أو عدما ـ في الحكم ، بلا تعرّض لحال النوع المتخصّص أو اللامتخصّص بها أصلا (٢) ـ كأن يقوم إجماع ونحوه على مجرّد ذلك ـ ، أو يكون متعرّضا لحال ذلك النوع بأحد ما تقدّم من الوجهين (٣) ، وتستفاد القيديّة من ذلك.
وغير خفيّ (٤) أنّ ما يمكن أن يدّعى إجماله من الجهة التي نحن فيها هو خصوص القسم الأوّل ، وغاية ما يقتضيه ذلك ـ بعد تباين الكيفيّتين وانتفاء الجامع بينهما (٥) ـ هو تردّد القيد بين المتباينين ، دون الأقلّ والأكثر ـ كما عساه يتوهّم (٦) ـ ، وواضح أنّه ـ مع الغضّ
__________________
(١) فإنّ التوصيف يدلّ على النعتيّة ـ كما هو واضح.
(٢) فيدلّ الدليل ـ كالإجماع ونحوه من الأدلّة اللبّيّة ـ على مجرّد أنّ للعدالة أو عدم الفسق ـ مثلا ـ دخلا في وجوب إكرام العالم ، وأنّ العالم المتخصّص بخصوصيّة العدالة أو اللامتخصّص بخصوصيّة الفسق هو الموضوع لهذا الحكم ، من دون تعرّضه لحال هذا المتخصّص أو اللامتخصّص أنه على نحو المقارنة أو النعتيّة.
(٣) من المقارنة أو النعتيّة.
(٤) تفصيل بين القسمين الأخيرين بصحّة دعوى إجمال الدليل في الأوّل وتردّده بين المقارنة والنعتيّة ، دون الثاني.
(٥) وليسا من الأقل والأكثر ليكون الجامع بينهما هو الأقلّ.
(٦) أي : كونه من التردّد بين الأقلّ والأكثر بجعل قيديّة المقارنة هي الأقلّ