أنّ حقيقتها إنّما هي عبارة عن إرسال المولى وترخيصه فيما يتساوى وجوده وعدمه في غرضه ، وهذا ممّا لا ينفكّ عنه إطلاق المطلوب بالنسبة إلى ما لا دخل لوجوده ولا لعدمه فيه ، بل هو عبارة أخرى عنه في الحقيقة ـ كما لا يخفى ـ ، هذا.
مضافا إلى ظهور موثّقة مسعدة (١) في كفاية مجرّد الشكّ في
__________________
ليس إلاّ عبارة عن إرخاء عنان العبد في إيقاع المطلوب فيه وعدمه ، وبذلك يثبت حلّية الصلاة في مثل الكتّان في قبال حرمتها في غير المأكول ، واندراج المشتبه المردّد بينهما في مجاري أصالة الحلّ ، هذا.
ولا يخفى أنّ مقتضى ذلك كون الإطلاق في الموارد المذكورة ـ أعني موارد إطلاق المطلوب بالنسبة إلى ما لا دخل لوجوده ولا لعدمه فيه ونظائرها ـ أمرا وجوديّا ، مع أنّ المختار أنّه عدميّ مقابل للتقييد مقابلة العدم والملكة. ولعلّ التأمّل في عبارة المتن يفضي إلى أنّ المراد أنّ الإطلاق المذكور في نفسه وإن كان عدميّا إلاّ أنّه منشأ لجعل الرخصة والإباحة وهي وجوديّة ، فالإباحة وإن كانت من الأحكام الخمسة المجعولة من قبل الشارع ، إلاّ أنّ مأخذها ومنشأ اعتبارها أمر عدميّ هو عدم تحديد المكلف والتضييق عليه وإلزامه بجانب الوجود خاصّة أو العدم كذلك ، فتدبّر.
(١) بيان ذلك : أنّه لا حاجة لنا إلى إثبات الأمر الثاني الأنف الذكر ، وأنّ اندراج المشتبه في مجاري أصالة الحلّ لا يتوقّف على تعلّق الحليّة الشرعيّة بالصلاة في الكتّان ـ مثلا ـ ، وذلك لعدم الدليل على اعتبار التردّد بين الحلّية والحرمة في جريان هذا الأصل ، بل ظاهر موثقّة مسعدة كفاية التردّد بين الحرمة وعدمها ، لقوله عليهالسلام : « كلّ شيء هو لك حلال