لا يلتزم به أحد ويستهجن جدا ـ إلى آخر ما أفاده دامت أيّامه ـ ، ممّا نشأ عن عدم إعطاء المقام من التأمّل حقّه ، كيف وقد عرفت أنّه لا مساس لجهة اندراج الشبهة في مجاري هذا الأصل بباب التشريع أصلا ، ولا للشكّ في تحقّق * القيود الوجوديّة بباب الشكّ في الحرمة الشرعيّة من شيء ، وأنّ بين البابين (١) بونا بعيدا **.
وأمّا الثاني (٢) : فلأنّ الحلّ والإباحة وإن كانت من الأحكام الوجوديّة (٣) عندنا دون محض اللاحكميّة ـ كما ربما يتوهّم ـ ، إلاّ
__________________
(١) أي : باب الشك في تحقّق القيود الوجوديّة وباب الشك في الحرمة الشرعيّة ، فإنّ الذي يناسب الأوّل هو الشك في الوجوب دون الحرمة.
(٢) وهو رجوع إطلاق المطلوب بالنسبة إلى أضداد المانع ـ كأجزاء المأكول والقطن والكتّان ـ إلى الرخصة الشرعيّة فيها.
(٣) محصّل ما أفاده قدسسره في إثبات هذا الأمر : أنّ الإباحة التكليفيّة حكم شرعيّ وجوديّ في قبال الأحكام الأربعة الأخر ، وليست هي مجرد عدم الحكم والخلوّ عنه لتصبح الأحكام التكليفيّة أربعة ـ كما قد يتوهّم ـ ، وأنّ حقيقة هذا الحكم هو إرسال المولى عنان عبده وإطلاق لجامه فيما يتساوى وجوده وعدمه ، وأنّه إليه يرجع إطلاق المطلوب ـ كالصلاة ـ وعدم تقييده وجودا ولا عدما بما لا دخل لوجوده ولا لعدمه فيه ـ كإيقاعها في الكتان ـ ، بل هو هو في الحقيقة ، فإنّ الإطلاق المذكور
__________________
(*) الموجود في الطبعة الأولى ( تحقيق ) والصحيح ما أثبتناه.
(**) الموجود في الطبعة الاولى ( بون بعيد ) والصحيح ما أثبتناه.