إلى كلّ مكلّف وفي كلّ قضيّة بإنشاء يخصّه ، كي يرتفع الفارق بين موضوعات الأحكام وعلل تشريعها ، ويلزم من التوالي الضروريّ فسادها (١) ما أوضحناه في محلّه.
__________________
العيني موضوع للحكم الى كونه بوجوده العلمي باعثا على تشريعه وعلة غائية له ، وبالجملة صيرورة شرائط المجعول شرائط للجعل ، ضرورة أنّه كما أنّ المؤثّر في تشريع الأحكام وعلّته الغائية هو اشتمال المتعلق على ملاك حسنة أو قبحه بوجوده العلمي دون الواقعي ، فكذلك تحقّق الموضوع واجتماع الشرائط في الواقعة الخاصة إنما يكون بوجوده العلمي مؤثّرا في تشريع الحكم فيها على نهج القضية الخارجية وباعثا عليه دون الواقعي ، فإذا اعتقد الحاكم وجوده أنشأ حكمه الشخصي في الواقعة صادف الواقع أم لا ، وإلاّ لم ينشئه أصاب أم أخطأ ، هذا ، واللازم المذكور ضروريّ الفساد مخالف لظواهر أدلّة الأحكام الدالّة على كون موضوعاتها شرائط لها بوجوداتها العينيّة لا عللا لتشريعها بوجوداتها اللحاظية.
(١) أشار قدسسره بهذا إلى الخلط الواقع في بعض المسائل الأصولية بين شرائط الجعل وشرائط المجعول بترتيب أحكام الأوّل على الثاني :
منها : إرجاع شرائط التكليف والوضع إلى شرطيّة اللحاظ ـ وهو مقارن ـ ، وتجويز الشرط المتأخّر على أساسه ـ كما صنعه المحقق صاحب الكفاية قدسسره ـ ، وقد ظهر ممّا مرّ أنّه إنّما يستقيم في شرائط الجعل وعلله الغائية وهي بمعزل عن محط البحث.
ومنها : دعوى أن الواجب المشروط ينقلب مطلقا بوجود شرطه ، فلا يجدي اشتراط أحد الخطابين المتزاحمين بعصيان الآخر في تصحيح الترتّب ودفع محذور طلب الجمع بين الضدين ، لأنّه عند حصول الشرط