يعقل أن يتخلّف عنه (١) لا وجودا ولا عدما ، وإلاّ كان خلفا واضحا (٢) ، ومن بداهة امتناعه يتّضح من مهامّ المسائل (٣) ما لا يخفى.
فكذا لا خفاء في أنّ تنجّزه (٤) ـ بمعنى تماميّته في تأثيره التشريعيّ المتوقّف على وصوله (٥) ـ إنّما يدور بعد العلم بالكبرى الشرعيّة المذكورة مدار العلم بتحقّق ذلك الموضوع ، وانضمام
__________________
(١) أي يتخلف الحكم عن الموضوع لا وجودا بأن يتخلف عن وجوده فلا يوجد معه ، ولا عدما بأن لا ينتفي عند انتفائه ، ـ حذو امتناع تخلف المعلول عن علته.
(٢) لأنه خلاف فرض كونه مجعولا على ذلك التقدير وحكما على ذلك الموضوع ، والخلف محال ، لأنه مناقضة واضحة.
(٣) كمسألة امتناع الشرط المتأخر ، فإن مقتضى ما ذكر من كون الحكم مجعولا عن تقدير تحقق موضوعه هو عدم تخلفه عنه بتقدمه عليه أو تأخره عنه ، فلو تقدّم عليه ـ كما في الشرط المتأخر ـ لزم الخلف المحال. وكمسألة امتناع الواجب المعلّق ، فإن فعليّة الوجوب قبل حلول الوقت المأخوذ في موضوعه وتقدّمه عليه خلف واضح. ونحوهما امتناع الاستصحاب التعليقي المفروض فيه عدم تحقق أحد أجزاء موضوع الحكم المستصحب ، فلا تحقق للحكم في الحالة السابقة ليستصحب ، ولا يعقل تحققه للخلف المذكور. ومنها مسألة وجوب المقدمات المفوّتة قبل وجوب ذيها ، فإنه إذ يمتنع فعليّته قبل الزمان المأخوذ في موضوعه للخلف المزبور ، فلا وجوب ليترشّح منه إلى المقدمة ، فلا محيص من متمّم الجعل لإيجابها ، إلى غير ذلك من المسائل.
(٤) بيان لمرحلة تنجز الحكم.
(٥) فإنّ الحكم المجعول غير الواصل إلى المكلف لا يكون تامّ التأثير في بعثه نحو العمل ، فإن انبعاثه عنه فرع وصوله إليه.