إبراهيم قال « والعلّة في أن لا يصلّى في الخزّ أنه من كلاب الماء وهي مسوخ إلاّ أن يصفّى وينقّى » ، فقد أشكل في الأول باضطراب متنه (١) ، وفي الثاني بعدم اجتماع شرائط الحجية فيه (٢) ، مضافا إلى أنه لم يسند إلى معصوم ، وكلاهما كذلك ، ولا يصلحان لمعارضة ما تقدّم. ولا ينبغي الإشكال في جوازها في جلد الخزّ أيضا كوبره ، بمعنى ثبوت الحلّ من حيث الصلاة فيه دون أكل لحمه ـ نحو ما مرّ في السنجاب (٣).
وإنما الإشكال في تعيّن هويّته ، فإن الذي يظهر من الأخبار
__________________
(١) فإنه إن كان المشار إليه بقوله ( في هذه الأوبار والجلود ) هو ما وقع في السؤال من الخزّ المغشوش بوبر الأرانب ـ في قبال الخالص الذي لا غشّ فيه المعبّر عنه بالأوبار وحدها ـ فلا وجه لعطف الجلود على الأوبار ، إذ الجلد لا يغش بالوبر ، وإن كان المراد الأوبار المنضمّة إلى الجلود والمتصلة بها في قبال الأوبار المغزولة وحدها فالتعبير لا يخلو عن غرابة ، إذ ـ مضافا إلى عدم الحاجة إلى لفظة الإشارة ـ لم يعهد إطلاق لفظ الوبر إلاّ على المنفصل المغزول دون التابع الملتصق بالجلد على هيئته الأصلية ، فلو كان المقصود بيان الفرق بين حكم الجلد والوبر فالمناسب أن يقال : ( إنما حرم في الجلود دون الأوبار ).
(٢) لإرساله ، مضافا إلى جهالة مرسله ـ كما مرت الإشارة إليه ـ ، أضف إلى ذلك عدم إسناده إلى المعصوم ـ كما في المتن.
(٣) المراد به ما مرّ فرضا لا اختيارا ، إذ يأتي منه قدسسره الإشكال في جواز الصلاة فيه ، فالمقصود تشبيه الخز به على القول بالجواز فيه ، لثبوت الحلّ فيه حينئذ من حيث الصلاة دون أكل اللحم.