« صلّ في الفنك والسنجاب ، فأمّا السّمور فلا تصلّ فيه » قلت : في الثعالب تصلّى فيها؟ قال : « لا ولكن تلبس بعد الصلاة » ، وروى الحلبي (١) عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : سألته عن الفراء والسّمور والسنجاب والثعالب وأشباهه ، فقال : « لا بأس بالصلاة فيه » ، وروى علي بن جعفر (٢) ـ كما عن قرب الإسناد ـ عن أخيه موسى عليهالسلام
__________________
( ١ : ٤٥٨ ) نقل عن المعتبر والمنتهى والذكرى والروض أنهم أوردوا الخبر كذلك ـ أي عن علي بن راشد ـ وتعجّب هو منه نظرا إلى اتفاق نسخ التهذيب والاستبصار التي رآها ـ ومنها ما عليه خط الشيخ رحمهالله ـ على إسناد الرواية إلى أبي علي بن راشد المسمى بالحسن ، هذا ونظيره اتفاق الطبعات الحديثة من الكافي والتهذيبين والوسائل على ذلك ، وعليه فالصحيح هو ما ذكر وباعتباره توصف الرواية بالصحة ، إذ على تقدير كونه علي بن راشد لا يستقيم وصفها بها ـ كما جاء هنا في المتن وفي كلام الشهيدين ـ لجهالته وعدم ذكره في كتب الرجال. والمراد بأبي جعفر هو الجواد عليهالسلام ، وقد أورد في الوسائل صدر الرواية في الباب ٣ من أبواب لباس المصلي ـ الحديث ٥ ، وذيلها في الباب ٧ منها ـ الحديث ٤.
(١) وهي أيضا صحيحة كسابقتها ، والظاهر أن العباس في السند هو ابن معروف ـ الثقة ـ ، ويحتمل ـ كما يظهر بالمراجعة ـ أن يكون هو الورّاق وهو أيضا موثّق ، والرواية أوردها في الوسائل في الباب ٤ من الأبواب المذكورة ـ الحديث ٢.
(٢) رواه الحميري في قرب الإسناد عن عبد الله بن الحسن عن جده علي ابن جعفر ، راجع الباب المتقدم من الوسائل ـ الحديث ٦ ، ونص الحديث ( قال : سألته عن لبس السمور والسنجاب والفنك فقال : لا يلبس ولا