التعدي (١) إلى كلّ خطاب مشروط مع الشكّ في حصول شرطه ، وكان خروجا عمّا يستقلّ العقل به من قبح العقاب على المجهول.
وقد انقدح ممّا حرّرنا المقام به أنّ انطباق عنوان الموضوع على ما يشكّ كونه مصداقا له من باب المقدّمة الوجوبية (٢) ، وأنّ حديث (٣) المقدّمة العلميّة المتكرّر ذكره والاستشكال
__________________
(١) أي التعدي من الأحكام المجعولة على موضوعاتها المقدّر وجودها ـ كما في القسم الرابع ـ إلى كلّ حكم مشروط ، فيشمل سائر الأقسام ، وجه اللزوم أنّه لا خصوصيّة للقسم الرابع تقتضي كفاية العلم بكبراه في العلم بالنتيجة وتنجز خطابه ـ وإن لم ينضم إليه العلم بتحقّق موضوعه صغرى ـ ، فلو كفى فبملاك الكفاية في الخطاب المشروط ـ وإن لم يعلم بحصول شرطه صغرى ـ ، وهذا ممّا يستقل العقل بخلافه ، فإنّه مستقل بقبح العقاب على المجهول ، والتكليف المعلوم كبراه فقط ـ من دون العلم بصغراه وبحصول شرائطه والمفروض توقّف فعليّته على تحقّقها ـ مجهول الفعلية ، فكيف يتنجّز ويعاقب عليه.
(٢) التي يعبّر عنها بشرط الوجوب وشرط التكليف أيضا ، فإذا كان عنوان الموضوع منطبقا في نفس الأمر على المشكوك وكان هو فردا منه ـ بحسب الواقع وإن لم يعلم به ـ فقد تحقّق أحد شروط التكليف ومقدّماته واقعا ، وقد مرّ أنّ قضية الموضوعيّة هو الاشتراط.
(٣) وهو أن التكليف إذا تعلّق بكليّ ذي أفراد معلومة ومشكوكة وجب الاحتياط بمراعاة التكليف بالنسبة إلى الأفراد المشكوكة أيضا من باب المقدمة العلمية ، لتوقف العلم بالامتثال بالنسبة إلى الأفراد الواقعيّة على