نحن فيها على تخصيص القيديّة كما هو الشأن في جميع ما يتردّد فيه الوجوب أو القيدية بين الإطلاق والمشروطيّة (١) ، لرجوع الشكّ فيما يشكّ كونه شرطا للتكليف ـ بأحد الوجهين (٢) ـ إلى الشكّ في ذلك التكليف ـ كما لا يخفى.
وحينئذ فيجري زيادة الدم على مقدار الدرهم ، وعدم كونه من الجروح ـ مثلا ـ ، أو كونه من الدماء الثلاثة ونحوها ـ بالنسبة إلى قيديّة الطهارة في مقابل الأثر الحاصل منه (٣) ، لا مطلقا ـ مجرى شرط الوجوب ، ويرجع الأمر عند الشكّ في المصداق الخارجيّ إلى تردّد متعلّق التكليف ـ من جهة الشبهة الخارجيّة ـ بين الأقلّ والأكثر ، ويندرج في الكبرى المبحوث عنها ـ كما مرّ في نظائره.
الثالث : إنّه لو كان العنوان ـ المأخوذ عدمه قيدا في المطلوب ـ من الاختياريّات الغير المتوقّف صدورها على تحقّق
__________________
(١) فإنّه إذا تردّد أمر الوجوب بين كونه مطلقا أو مشروطا بشيء فكما أنّه مع عدم تحقق ذلك الشيء قطعا يشك في الوجوب ، فكذلك مع الشك في تحققه ، لأنّ الشك في تحقّقه شكّ في تحقّق ما يشكّ كونه شرطا للوجوب ، ومرجعه إلى الشك في الوجوب نفسه ، هذا. وشأن الشك في القيدية شأنه في الوجوب نفسه ، لرجوعه إليه ـ كما مرّ.
(٢) من التكليف الاستقلاليّ أو القيديّ.
(٣) أي : من الدم ، والأثر الحاصل منه هو النجاسة الدميّة في قبال مطلق النجاسة ، والمقصود أنّه إذا كانت النجاسة حاصلة من خصوص الدم فزيادته على الدرهم ونحوها شرط لقيدية الطهارة ، ولا قيديّة لها مع انتفائها ، فهي تجري من القيدية مجرى شرط الوجوب.