موضوع خارجيّ (١) وفرض تطرّق الشبهة المصداقيّة فيه بعد تبيّن مفهومه ، كما لو شكّ في كون التكلّم ردّا للتحيّة (٢) ـ مثلا ـ ، أو الانحراف عن القبلة بإلغاء نقطة اليمين أو اليسار (٣) ـ بناء على عدم قاطعيّة * ما دونه ـ ، ونحو ذلك ، ففي لحوق الشبهة المصداقيّة المذكورة بما هو المبحوث عنه في أصل المسألة ، أو عدم لحوقها
__________________
(١) وإن كان له تعلّق بموضوع فعليّ متحقّق في الخارج كما في استقبال القبلة ـ وهو القسم الثاني من الأقسام الأربعة المتقدمة في أوائل المقام الأوّل ـ ، ولأجل تعلّقه به وإمكان الشك في الموضوع المتعلّق به يفرض تطرّق الشبهة المصداقية فيه حال صدوره بعد تبيّن مفهومه ـ كما في مثالي المتن ببيان يأتي ـ ، إذ لو لم يكن له تعلّق بموضوع خارجيّ أصلا ـ كما في القسم الأوّل منها ـ امتنعت الشبهة المصداقية فيه حال صدوره الإراديّ بعد تبيّن مفهومه ـ كما تقدّم هناك ـ ، هذا. وأمّا ما يتوقف صدوره على تحقق موضوع خارجيّ فهما القسمان الثالث والرابع ، وقد تقدّم اختصاص الثالث بالتكاليف والقيود الوجوديّة وعدم تصوّره في العدمية التي نحن بصددها ، وأنّ الرابع هو الذي تتطرّق فيه الشبهة المصداقية المبحوث عنها في أصل المسألة.
(٢) فإنّ التكلّم بغير ردّ التحيّة أخذ عدمه قيدا في الصلاة ، وبما أنّ ردّ التحيّة موضوعه التحيّة المتحققة خارجا ، فالشك في تحققها يستلزم الشك في كون التكلم ردّا للتحيّة فلا مانعية له ، وعدمه فيكون مصداقا للمانع.
(٣) فإنّ موضوعه القبلة ، والشك في جهتها يستلزم الشك ـ مصداقا ـ في مقابلتها لنقطة اليمين أو اليسار الممنوع عنها في الصلاة.
__________________
(*) الموجود في الطبعة الاولى ( قاطعيته ) ، والصحيح ما أثبتناه.