تمكّنه من الماء قدر ما يكفيه لوضوئه أو غسله شرطا شرعيّا ، لأنّ آية الوضوء تتضمّن * الاشتراط به (١) لاشتمالها على تقييد وجوب التيمم بعدمه (٢) ، ومقتضاه تنويع المكلّفين (٣) باعتبار التمكّن منه وعدمه إلى النوعين ، وتخصيص كلّ منهما بما يخصّه ، والتفصيل قاطع للشركة. وأمّا التمكّن من استعماله في التطهّر به فلكونه خارجا عمّا يقتضيه التنويع المذكور ، وعدم قيام دليل آخر على الاشتراط به بهذا الوجه (٤) فليس الاشتراط به إلاّ من جزئيات ما يستقلّ العقل باعتباره في حسن الخطاب بعد تماميّة ملاكه.
ومن هنا استقرّت الفتوى ـ إلاّ من شاذّ لا يعبأ بخلافه ـ بأنه لو كلّف بالتيمم وصرف (٥) ما يجده من الماء في حفظ نفس محترمة
__________________
(١) أي بالتمكن من الماء قدر الوضوء أو الغسل.
(٢) وذلك في قوله تعالى ( فَلَمْ تَجِدُوا ماءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيداً طَيِّباً ).
(٣) أي مقتضى التقييد في الآية الشريفة هو التفصيل بين الواجد وغيره ، ووجوب الوضوء على الأوّل والتيمّم على الثاني ، والتفصيل قاطع للشركة ، فيختص حكم كلّ منهما به ولا يشاركه فيه الآخر ، إذن فقد أخذ في لسان الدليل اشتراط الوضوء بالقدرة على الماء ، فتكون من هذه الناحية شرعيّة ، وأما القدرة على استعماله في التطهّر فلا تقتضيها الآية الشريفة ولا غيرها من الأدلة اللفظية ـ كما أفيد في المتن ـ ، ـ فهي ـ لا محالة ـ عقلية.
(٤) أي بالشرط الشرعي.
(٥) عطف على التيمم.
__________________
(*) الموجود في الطبعة الاولى ( يتضمن ) والصحيح ما أثبتناه.