باحتماله (١) ، وإن اختلفت النتيجة (٢) في وجوب الفحص أو الاحتياط أو التخيير بينهما ـ كما لا يخفى.
وإذ لا خفاء في صلاحية القيود (٣) أيضا للانقسام إلى الأقسام
__________________
(١) إذ لا يكفي احتمال طروّ المسقط في الاندراج في مجاري البراءة اختياريا كان أم قهريا.
(٢) يعني أن المسقطات وإن شارك بعضها بعضا في عدم جواز القناعة باحتمالها لكن النتيجة بحسب الموارد مختلفة ، فقد تكون النتيجة تعيّن الفحص كما في الشك في العجز ، والاضطرار ، وذهاب الموضوع ، وأخرى التخيير بينه وبين الاحتياط كما في موارد العلم الإجمالي ، والشك في المحصل ، والحرج ، وقيام الغير ، وثالثة تعيّن الاحتياط كما في الموارد المذكورة إذا تعذر الفحص. وقد سبق منه قدسسره في ذيل البحث عن شرطية القدرة تصريحه بأنّ المناط المطّرد في جميع موارد وجوب الفحص أو الاحتياط هو ثبوت عدم المعذورية على تقدير المصادفة الواقعية ، فليراجع.
(٣) بعد ما فرغ قدسسره من البحث عن تصوير الأقسام الأربعة في التكاليف النفسية ، وبيان الضابط لتنجز كلّ منها ، والشبهات المصداقية المتصوّرة فيه ، تطرّق إلى البحث عمّا هو المعقود له هذه الرسالة والمقصود فيها بالأصالة ، وهي التكاليف الشرطية من القيود الوجودية ـ الواجب الشرطي ـ والعدمية ـ الحرام الشرطي ـ التي تقيّد بها المطلوبات النفسية ، فادّعى وضوح صلاحيّتها للانقسام إلى الأقسام الأربعة ، نظرا إلى وضوح أنّ كلّ ما يصلح لأن يتعلّق به التكليف النفسي بأيّ من أقسامه صالح لأن يؤخذ قيدا ومتعلقا للتكليف الشرطي وجودا أو عدما كاستقبال القبلة