الأربعة المذكورة كالنفسيّات ، وكون القيديّة من حيث نفسها قابلة للإطلاق تارة وللاشتراط اخرى (١) ، فيطّرد فيها ما حرّرناه ضابطا لتنجّز الأقسام ، ومعيارا لرجوع الشبهة إلى الشكّ في التكليف أو الامتثال ، فكلّما كانت القيدية (٢) ، مشروطة بشرط أو كانت انحلاليّة مترتّبة آحادها (٣) على أشخاص موضوعها وشكّ فيها من جهة الشكّ في تحقّق شرطها أو موضوعها فمرجع هذه الشبهة المصداقيّة إلى
__________________
وهو من القسم الثاني ـ المأخوذ قيدا في الصلاة ، وكالوضوء بالماء ـ وهو من القسم الثالث ـ المأخوذ كذلك ، وهكذا.
(١) كما في النفسيات ، فالقيدية تارة مطلقة ، وأخرى مشروطة بشرط وإن كان لأجل تعلّقها بموضوع ذي أفراد بنحو الانحلال ـ الذي عرفت أوله إليه ـ ، ونتيجة الفرق بينهما أنّها إذا كانت مشروطة بشرط فيسقط عن القيدية مع انتفاء الشرط ـ كالطهور المقيّد به الصلاة إذا فرض اشتراط قيديته بالقدرة ـ ، فإنّه لا قيديّة له مع العجز عنه ، فتجب الصلاة حينئذ بلا طهور. أمّا إذا كانت مطلقة من هذه الجهة ـ كما إذا فرض الطهور كذلك ـ كانت قيديته للصلاة محفوظة في حالتي القدرة عليه والعجز عنه ، فمع العجز تسقط الصلاة رأسا للعجز عنها ، فإنّ العجز عن القيد عجز عن المقيّد.
(٢) بيان لما هو الضابط الكلّي الإجمالي لرجوع الشبهة إلى الشك في التكليف أو الامتثال بالنسبة إلى القيود.
(٣) أي : مشروطة آحاد تلك القيديّة المنحلّة إليها بوجود الأشخاص ، وستعرف اختصاص ذلك بالقيود العدمية ، وهذا إشارة إلى ما تقدّم من رجوع الموضوعية في القضايا الحقيقيّة الانحلاليّة إلى الشرطيّة.