السببيّة والمسببية (١) ، رادّا بها على ما أفاده المحقّق المذكور (٢) ـ ممّا لا يليق بمثله الخبير بمجاري الأصول.
وبالجملة : فحديث السببيّة والمسببيّة أجنبيّ عن المقام (٣) ، أو أنّه لا جدوى له (٤) ، وليس التمسّك بأصالة الحلّ في محلّ البحث مبنيّا عندنا على ذلك.
ولا مبنيّا على إحراز الإباحة التكليفيّة (٥) المقابلة للحرمة
__________________
المشتبه أخذه من معلوم الحليّة أو معلوم الحرمة ، إذ ليس في البين ـ كما تقدّم هنا أيضا ـ حيوان مشتبه يشكّ في حليّته وحرمته. إذن فهذا القسم من الصوف خارج ـ موضوعا ـ عن حريم النزاع المذكور.
(١) تعليل لإخراج الصوف المأخوذ من الحيوان المشتبه عن حريم النزاع ، والظاهر أنّ المراد أنّ النزاع المزبور في هذا القسم إنّما يصحّ بالنسبة إلى الحيوان المأخوذ منه الصوف دون الصوف نفسه ، لأنّ الشك في صحة الصلاة فيه مسبّب ـ في نظره ـ عن الشك في حليّة حيوانه ، فإن بني على أصالة الحلّ فيه ترتّب عليها صحّة الصلاة في صوفه ، وإن بني على أصالة الحلّ فيه ترتّب عليها صحّة الصلاة في صوفه ، وإن بني على أصالة الحرمة اقتضت بطلانها فيه ، إذن فالصوف نفسه خارج ـ بهذا المعنى ـ عن حريم هذا النزاع.
(٢) قال قدسسره (٧٩) بعد نقله كلام المحقق الأردبيلي قدسسره المتقدم رادّا له : « إن المنع يترتّب على تحريم اللحم ، فإذا حكم بحرمته ـ ولو من جهة الأصل والقاعدة ـ حكم ببطلان الصلاة فيه ».
(٣) بناء على ما هو المختار من عدم ترتّب المانعيّة على حرمة الأكل.
(٤) بناء على تسليم الترتّب ، نظرا إلى أنّ المترتّب عليه هي الحرمة الذاتيّة التي لا يقتضيها الأصل إثباتا ولا نفيا.
(٥) بأن يحرز بأصالة الحلّ إباحة الصلاة في المشكوك إباحة تكليفيّة ذاتيّة ،