تعلّقه به ـ على ما حرّر في محلّه.
وإذ لا خفاء في ابتناء جريان البراءة في الارتباطيات على ذلك فالذي يهمّ البحث عنه هو تنقيح أنّه هل يجري * ما تنتزع عنه مانعيّة غير المأكول وأشباهه مجرى وجوب قضاء الفريضة الفائتة ـ مثلا ـ ، أو حرمة شرب الخمر ، ونحوهما في كونه بالنسبة إلى آحاد وجودات موضوعه انحلاليا يترتّب على مصداقية كلّ واحد منها تقيّد الصلاة بعدم وقوعها فيه ـ كما في المثالين (١) وأشباههما ـ ، ويرجع الشكّ فيها (٢) إلى الشكّ في القيديّة المترتبة عليها ـ لا محالة ـ ، ويتردّد متعلّق التكليف من جهة هذه الشبهة الخارجية بين الأقلّ والأكثر (٣) ، ويندرج في مجاري البراءة بعد الفراغ عن ذلك المبنى ، ويكون حال الشبهة
__________________
المقيد ، والوجه في كونه متوسطا في التنجز هو تنجّزه على تقدير دون آخر ، فإنه إن كان متعلقا بالأقل فهو متنجز ، وإن كان متعلقا بالأكثر فكذلك متنجز لا يعذر في مخالفته إذا استندت المخالفة إلى ترك الأقلّ ، وليس متنجزا فيعذر في مخالفته إذا استندت إلى ترك خصوص الزائد المشكوك.
(١) فالانحلال كما يقتضي كون كلّ مصداق للفريضة الفائتة محكوما بوجوب قضائه ، وكلّ فرد من الخمر محرما شربه ، كذلك يقتضي كون الصلاة متقيّدة بعدم وقوعها في كلّ مصداق لغير المأكول.
(٢) أي في المصداقية.
(٣) الأقل هو الصلاة المتقيّدة بعدم وقوعها في المصاديق المعلومة لغير المأكول ، والأكثر هي المتقيّدة بعدم وقوعها فيها وفي المشكوكة.
__________________
(*) الموجود في الطبعة الاولى ( تجري ) والصحيح ما أثبتناه.