أصلها * كما حرّر في محلّه ـ في إحدى الطائفتين دون الأخرى (١) ، لكن لا يخفى ما فيها من الجزافيّة والتحكّم (٢).
ومن ذلك فقد ظهر أنّ مبنى التفصيل في جواز الصلاة في المشتبه وعدمه بين أن يكون هو نفس اللباس أو ما عليه (٣) ـ كما هو أحد أقوال المسألة ـ في غاية الضعف والسقوط.
وأضعف منه التمسّك للتفصيل الآخر (٤) ـ الذي قد عرفت أنّه لا مناص عن الالتزام به (٥) بناء على شرطيّة المأكوليّة وتقييد الاشتراط بما إذا كان اللباس من أجزاء الحيوان ـ بأصالة عدم كونه
__________________
(١) المراد بالأولى هي الأصول الجارية باعتبار سبق حال اللباس ، وبالأخرى الأصول الجارية باعتبار سبق حال المصلّي.
(٢) فإنّ خفاء الواسطة متحقّق في الطائفتين ، فإن كان مجديا ففيهما ، وإلاّ فكذلك ، فلا وجه للتفرقة بينهما.
(٣) لا يخفى أنّ هناك مبنى آخر للتفصيل المذكور ـ اختاره صاحب الجواهر قدسسره ، وتقدّم نقله سابقا ـ وهو التفصيل بين اللباس وما عليه ، بالبناء على الشرطيّة في الأوّل والمانعيّة في الثاني ، فإنّ مقتضاه المنع في المشتبه من اللباس والجواز في غيره.
(٤) وهو التفصيل بين ما إذا علم أنّه من أجزاء الحيوان وشكّ في مأكوليّته ، وبين ما إذا لم يعلم ذلك وكانت النباتية محتملة ، بالمنع في الأوّل والجواز في الثاني ، وقد تقدّم في أوّل الرسالة عدّ هذا رابع الأقوال في المسألة.
(٥) أي : بهذا التفصيل ، وقد عرفت ذلك في ذيل البحث الصغرويّ للمقام الأوّل المتقدم ، كما عرفت هناك تقريبه ، وسنشير إليه في التعليق الآتي.
__________________
(*) الموجود في الطبعة الاولى ( أصله ) والصحيح ما أثبتناه.