مثلا ، أو اشتماله عليها ، أو تلطّخه بها ونحو ذلك (١) ـ ، إذ أقصى ما يقتضيه ذلك إنّما هو توسّط تلك العناوين وجودا وعدما في تحقّق عنوان المانع أو انتفائه ، لا مانعيّتها بنفسها وتقيّد المطلوب بعدمها كي يرجع إجراء الأصل في إحراز انتفائها إلى إحراز بعض متعلّق التكليف بالأصل.
وبالجملة : فليس الأصول الجارية باعتبار سبق حال اللباس حينئذ إلاّ كالأصول الجارية باعتبار سبق حال المصلّي ، وكما أنّه لا جدوى لشيء منها (٢) في إحراز عدم تخصّص نفس الصلاة بالخصوصيّة المذكورة إلاّ على القول بحجيّة الأصل المثبت ، فكذلك الحال في الأصول المحرزة لحال اللباس أيضا ، اللهمّ إلاّ أن يتشبّث بذيل دعوى خفاء الواسطة ـ الممنوعة عندنا من
__________________
المأكول ـ للصلاة بكون اللباس متّخذا منه أو مشتملا عليه ، وعدم عمومه للمحمول.
(١) محصّل المرام : أنّ مقتضى ما ذكرناه من تعلّق التكليف العدميّ بوقوع الصلاة في غير المأكول هو سقوط الاستصحاب في المقام ـ حتى بناء على اختصاص موجبه بكون اللباس متخذا منه أو مشتملا عليه أو متلطّخا به ـ ، إذ لا حالة سابقة لعدم وقوع الصلاة فيه ، أمّا عدم اشتمال اللباس عليه أو عدم تلطّخه به فهو وإن كانت له حالة سابقة ـ كما مرّ ـ إلاّ أنّه ليس بنفسه مأخوذا في متعلّق التكليف ليجدي الاستصحاب لإحرازه ، وإنّما هو ملازم للمتعلّق وعلّة لتحقّقه وموجب له ، ولا يصلح الاستصحاب لإثبات مثله إلاّ على القول بحجيّة الأصل المثبت.
(٢) أي : من الأصول الجارية باعتبار حال المصلّي.