بالأصل الموضوعيّ فيما إذا كان المشتبه من عوارض اللباس (١) ، أو للأعمّ منه ومن المحمول أيضا ـ بأحد الوجهين ـ كي ينسدّ باب إجراء الأصل ـ مطلقا ـ (٢) ، كيف وليس في أدلّة الباب من ذلك (٣) عين ولا أثر.
وبالجملة : فالشبهة المتنازع فيها من هذه الجهة إنّما هي فيما يوجب لحوق العنوان المذكور (٤) للصلاة بعد الفراغ عن مانعيّته وتقيّد المطلوب بعدمه ، لا في نفس عنوان المانع وتعيين ما أخذ نعتا فيه (٥) ـ كما هو مبنى التوهّم المذكور (٦).
وحينئذ فلا جدوى لاستصحاب حال اللباس في إحراز القيد ـ ولو على القول بدوران العنوان المذكور مدار اتّخاذ اللباس منها (٧)
__________________
(١) دون ما إذا كان هو نفس اللباس ـ كما مرّ.
(٢) فإن عوارض اللباس والمحمول أيضا ـ على هذا الوجه ـ قد اعتبر في الصلاة أن لا تكون بنفسها من غير المأكول ، ولا أصل موضوعيّ يحرز ذلك ، لانتفاء الحالة السابقة فيها ـ كما تقدّم.
(٣) أي : من كون المانع أمرا يدور بين كونه عنوانا لاحقا للباس أو للأعمّ منه ومن المحمول.
(٤) وهو عنوان الصلاة فيه.
(٥) أي : ما أخذ عنوان المانع نعتا فيه لاحقا له من اللباس خاصّة ، أو الأعمّ منه ومن المحمول.
(٦) أي : منشأ توهم رجوع القيد إلى أخذه نعتا في اللباس خاصة الذي هو مبنى التفصيل المتقدّم.
(٧) أي القول باختصاص ما يوجب لحوق العنوان المذكور ـ الصلاة في غير