عقد حملها بالنسبة إلى آحاد وجودات الموضوع إلى محمولات مستقلّة ، ومن هنا يكون وجود الموضوع في هذا القسم (١) من
__________________
فأسندهما إلى عقدي الوضع والحمل ، وجعل كلا من العقدين متكفلا لأحد ذينك الأمرين ، فتدبر في ذلك فإنّه دقيقة شريفة ونكتة لطيفة.
(١) وهو القسم الرابع ، فإنّه لمّا كان مرجع الموضوع في هذا القسم إلى الشرط ، وكان وزان العقد في مثل ( يجب الوفاء بالعقد ) وزان الاستطاعة في ( إذا استطعت فحجّ ) ، فكلتا الطائفتين تعدّان من الشرائط الخاصّة للتكليف في قبال شرائطه العامّة ، ومن شأن الخصوصيّة أن تكون متأخّرة عن العموميّة تأخّرا بالرتبة في الذهن والاعتبار ، ولذا لا يسند انتفاء التكليف إلى انتفائها إلاّ إذا توفّرت الشرائط العامّة ، وإلاّ لأسند إلى انتفاء هذه دون تلك ، نظير تأخّر رتبة الشرط عن المقتضي وعدم المانع عنهما ، وهذا ما أفاده قدسسره من أنّ وجود الموضوع ـ وهو الشرط الخاص ـ جزء أخير لشرائط التكليف ، هذا.
وقد ناقش ـ في إطلاق ما حقّقه قدسسره من أنّ قضيّة هذا القسم من الأحكام هو الاشتراط السالف الذكر ـ السيّد الأستاذ قدسسره في رسالة اللباس المشكوك ( ٧٧ إلى ٧٩ ) ، فسلّمه في موارد تعلّق متعلق التكليف بأمر غير اختياري كالوقت ، وفصّل في الاختياري بين ما هو دخيل في اتصاف الفعل بالملاك وبين ما هو دخيل في تحقّق ما هو متّصف به ، فسلّم الاشتراط في القسم الأوّل وأنكره في الثاني ، وفرّق فيه بين التكليف الإيجابي والتحريمي من حيث اقتضاء الإيجابي وجوب إيجاد الموضوع أيضا كنفس الفعل ، عكس التحريمي المقتضي حرمة إيجاده وحرمة إيجاد الفعل على تقدير وجوده.