ـ كما قد عرفت (١) ـ هو أنّ القيديّة المستندة إلى النهي النفسيّ لكونها ناشئة عن مضادّة الحكمين واستحالة تواردهما على متعلّق واحد (٢) ، فيبتني ترتّبها على حرمة العبادة المنهيّ * عنها ، أو كونهما في عرض واحد بلا ترتّب في البين على الخلاف المعروف في استناد انتفاء أحد الضدّين إلى وجود الآخر ، أو كونهما في عرض واحد بلا استناد ولا ترتّب لأحدهما على الآخر (٣) ، فعلى الأوّل يستقيم في المقام دعوى الترتّب بين الأمرين ، والسببيّة والمسببيّة بين الشكّين (٤) ، بخلافه على الثاني ـ كما لا يخفى.
__________________
(١) لعلّه إشارة إلى ما أفاده قدسسره في مستهلّ هذا التنبيه ـ الرابع ـ من أنّ الخصوصيّة المانعة المفروضة فيه مبغوضة في نفسها ، وموجبة لمبغوضية ما يتخصّص بها من العبادة وخروجها عن صلاحية الاتصاف بالمحبوبية والمقربية.
(٢) وهو الحصة المنهيّ عنها ، فإن ورد عليها الوجوب فقط لزم منه إهمال دليل الحرمة بالمرّة ، ولا يلزم هذا المحذور إذا وردت عليها الحرمة خاصة ، فيتعيّن ، ومقتضى ذلك هو القيدية وخروجها عن إطلاق دليل الوجوب.
(٣) ففي المقام هل يكون انتفاء الوجوب عن الحصة المحرّمة ـ كما هو مقتضى القيدية ـ مستندا إلى وجود ضدّه ـ الحرمة ـ ومترتبا عليه ، أو أنّه غير مستند إليه بل هو في عرضه.
(٤) فيكون الشك في القيديّة مسبّبا عن الشك في الحرمة ، والأصل الجاري في الشك السببيّ رافعا للشك المسببيّ.
__________________
(*) الموجود في الطبعة الاولى ( المنهيّة ) ، والصحيح ما أثبتناه.