ومن ذلك كلّه فقد ظهر أنّه لقد أجاد المحقّق الأردبيلي قدسسره فيما أفاده في شرح الإرشاد (١) : من أنّ حكمهم بتحريم المشتبه ـ على تقدير التسليم ـ إنّما يوجب اللحوق بالمعلوم (٢) في أكل اللحم فقط ، لا في جميع الأحكام (٣). وأنّ ما صنعه بعض الأعلام (٤) في رسالته المعمولة في المسألة ـ من إخراج الصوف المأخوذ من * المشتبه على كلّ من القولين (٥) عن حريم هذا النزاع (٦) وإلحاقه بالمأخوذ من ** الحلال أو الحرام المعلومين (٧) ، تمسّكا بقضيّة
__________________
(١) قال قدسسره فيه : « ولا يضرّ حكمهم بأن الحيوان ما لم يعلم أنّه حلال يحكم بتحريمه ـ على تقدير التسليم ـ ، لأنّ ذلك يلحق بالمعلوم في أكل اللحم فقط ـ إن كان لدليل ـ لا في جميع الأحكام المترتبة على ما هو حرام في الحقيقة » انتهى.
(٢) أي : بمعلوم الحرمة.
(٣) التي منها جواز الصلاة في أجزائه ، ووجه الظهور ما عرفت من أنّ أصالة الحرمة لا تتكفّل جعل ملزوم المانعيّة ليستتبع جعلها ، كلّ ذلك بناء على تسليم ترتّب المانعيّة على وصف حرمة الأكل ، وقد تقدّم أنّه غير مسلّم.
(٤) هو الفاضل الآشتياني قدسسره في ( إزاحة الشكوك ).
(٥) وهما الرجوع إلى أصالة الحليّة أو إلى أصالة الحرمة في اللحوم.
(٦) إشارة إلى النزاع المتشعّب منه القولان المزبوران آنفا.
(٧) فإنّه قدسسره صرّح بأنّه لا مجال لتوهّم جريان أصالة الحلّ في الصوف
__________________
(*) الموجود في الطبعة الأولى ( عن ) والصحيح ما أثبتناه.
(**) الموجود في الطبعة الأولى ( عن ) والصحيح ما أثبتناه.