وكيف كان ، فغير خفيّ أنّه بناء على أصالة الحرمة (١) في الحيوان المشتبه لإحدى هاتين الجهتين (٢) فليس مفادها على كلّ منهما إلاّ على مفاد أصالة الحلّ (٣) ، وكما قد عرفت أنّها (٤) لا ترجع * إلى إلغاء ملزوم المانعيّة كي يستتبع إلغاءها (٥) فكذا لا ترجع هي (٦) أيضا إلى تنزيله (٧) كي يستتبع تنزيلها ، فيبقى الشك في المانعيّة على هذا القول أيضا بحاله ـ حذو ما سمعت.
__________________
(١) هذه العبارة إعادة إجمالية لمقدّم الشرطيّة ( لو منعنا. ) أعيد لأجل ربط التالي به وهو قوله ( فليس مفادها إلخ ).
(٢) وهما : كون الشبهة تحريميّة وانقلاب الأصل في المطعومات.
(٣) إذ لا تقتضي سوى الحرمة الفعليّة وعدم الرخصة في الأكل لا اللحوق بالأنواع المحرمة ذاتا.
(٤) أي : أصالة الحلّ.
(٥) المقصود إلغاء الشك في ملزوم المانعيّة كي يستتبع إلغاء الشك في المانعيّة نفسها ، والتعبير مسامحيّ.
(٦) أي : أصالة الحرمة.
(٧) أي : تنزيل ملزوم المانعية ، فإنّ ملزومها ـ كما مرّ ـ هو الحرمة الذاتيّة ، وأصالة الحرمة لا تقتضي سوى الحرمة الفعلية. إذن فكما أنّ أصالة الحلّ لا تجدي في نفي المانعية كذلك أصالة الحرمة لا تجدي في إثباتها ، فيبقى الشك في المانعيّة بحاله ، ولا بدّ فيه من الرجوع إلى ما يقتضيه الأصل فيه نفسه.
__________________
(*) الموجود في الطبعة الاولى ( يرجع ) والصحيح ما أثبتناه.