الوجوديّة ـ استقلاليّة كانت أم قيديّة ـ بنفس العلم بها ، لمكان رجوعها إلى إيجاب ما ينطبق ويحمل عليه عناوين متعلّقاتها ، وإطلاقها (١) بالنسبة إلى نفس الانطباق المذكور ، لأنّه هو الذي يطالب به من المكلّف ، فيرجع الشكّ فيه إلى مرحلة الخروج عن العهدة ـ لا محالة ـ ، دون التكليف.
وليس كذلك الحال في التكاليف العدميّة ، فإنّ قضيّة استنادها إلى مفسدة مطّردة فيما ينطبق على عناوين متعلّقاتها ـ لا إلى مصلحة في تحقّق العنوان العدميّ (٢) من حيث نفسه ـ هي انحلالها استقلاليّة
__________________
أعني المتعلقة بالعناوين الاختيارية غير المتوقف صدورها على تحقق موضوع خارجيّ ـ وبين العدمية منها ، وحاصل الفرق : أنّ الوجوديّة منها تتنجز بنفس العلم بها ، لأنّها إيجاب لما ينطبق عليه عنوان المتعلّق واقعا ويحمل عليه ، فهو المطالب به فيها ، ومقتضاه لزوم إحراز الانطباق ، وعدم الاكتفاء بالشك فيه في الخروج عن العهدة ، وليست كذلك العدمية ، لاستنادها إلى مفسدة مطردة في انطباقات العنوان المطلوب عدمه ، ومقتضاه الانحلال وترتب آحاد الأحكام الخاصة على آحاد تلك الانطباقات ، فإذا شكّ في الانطباق على مورد شكّ في توجّه التكليف فيه ، لا في الخروج عن العهدة.
(١) عطف على ( رجوعها ) ، أي : وإطلاق التكاليف الوجودية بالنسبة إلى الانطباق على عناوين متعلقاتها ، وعدم اشتراطها بالانطباق المزبور ، ضرورة أنّه داخل تحت الطلب والطلب وارد عليه ، بخلاف العدمية فإنّ الانطباق فيها خارج عن دائرة الطلب ، وشرط لشموله ، وقد تقدم التحقيق حول ذلك في أوائل المقام الأوّل لدى البحث عن القسم الثاني.
(٢) ليرجع الشك في مصداقه إلى الشك في المحصّل.