من هاتين الجهتين ممّا لا يرجع إلى محصّل.
وحاصل المقال أنّه بعد ما أوضحنا من رجوع الشبهة المبحوث * عنها إلى تردّد متعلّق التكليف من جهة الشبهة الخارجيّة بين الأقلّ والأكثر على كلّ تقدير (١) ، فهي تجري في الارتباطيّة (٢) ومعلومية التكليف المردّد مجرى الشبهات الحكميّة
__________________
الوجهين بعد ما عرفت من أن الارتباطية لا أثر لها في تنجيز ما ليس بمتنجز لولاها.
(١) أي : سواء بني على انحلال قيديّة عدم الوقوع في غير المأكول إلى قيود متعدّدة بتعدّد أفراد موضوعها ـ كما هو المختار حسبما تقدم ـ أو بني على قيدية نفس السلب الكلي وتقيّد الصلاة بعدم وقوعها في مجموع الوجودات قيدا واحدا ، وعدم الوقوع في كلّ فرد على الأوّل قيد مستقل ، وعلى الثاني جزء القيد ، والشبهة الحاصلة بالنسبة إلى المصداق المشتبه على كلّ من التقديرين خارجية دائرة بين الأقل والأكثر الارتباطيين ، وقد مر تحقيق ذلك كله فيما سبق.
(٢) أي الشبهة المبحوث عنها تجري من حيث الارتباطية مجرى الشبهات الحكمية والمفهومية المردّد أمرها بين الأقل والأكثر والمفروض فيهما جريان البراءة ، وتجري من حيث موضوعية الشبهة مجرى الشبهات الموضوعية النفسية والمفروض فيها أيضا جريان البراءة ، فإذا التزم في كلا المقامين ـ أعني الحكمية الارتباطية والموضوعية النفسية ـ بجريان البراءة ، ولم يكن أيّ من الجهتين ـ الارتباطية والموضوعية ـ مانعة عن
__________________
(*) الموجود في الطبعة الاولى ( المبحوثة ) والصحيح ما أثبتناه.