وبالجملة : فلو بني على الامتناع ـ بدعوى رجوع الاتّحاد في الوجود أيضا إلى تصادق العنوانين وارتفاع الفارق بين البابين ـ فلا محيص عن الالتزام بخروج المجمع عن إطلاق أحدهما في نفس الأمر ـ كما في نظائره (١) ـ ، وبعد ترجيح جانب النهي بما يؤخذ به في نظائر المقام فيرجع الأمر إلى تقيّد المطلوب النفس الأمريّ بما عدا المحرّم ـ لا محالة ـ إمّا بعنوانه الأوّليّ الذاتيّ (٢) ويلزمه الفساد ولو مع نسيان الحرمة فضلا عن الجهل بها ، كما في غيره ممّا يتقيّد أحد العامّين من وجه بما عدا الآخر ، أو الثانويّ المتحصّل من تعلّق النهي به (٣) وعليه يتوجّه التفصيل في الفساد بين الجهل والنسيان في جميع ما يكون التقييد ناشئا عن مضادّة الحكمين من دون فرق بين المقام وغيره. وعلى كلّ منهما فتكون القيديّة في المقام ـ كحالها فيما إذا استفيدت من تعلّق النهي النفسيّ بنوع من العبادة ومن جزئيّاته (٤) ـ واقعيّة لا مجال لدعوى قصرها
__________________
(١) من موارد التعارض بين العامّين من وجه.
(٢) كعنوان الغصب ، فيتقيّد الصلاة مثلا بعدم وقوعها في المغصوب ، وعليه فيحكم بفساد الواقعة فيه مطلقا ـ ولو جهلا أو نسيانا.
(٣) كعنوان الغصب المحرّم ، وعليه تتقيّد الصلاة بعدم وقوعها في المغصوب على وجه محرّم ، ويحكم بفساد الواقعة في المغصوب جهلا ، دونها نسيانا لانتفاء الحرمة بالنسيان.
(٤) أي : من جزئيات ما إذا استفيدت القيدية من النهي النفسيّ ، وقد تقدّم تفصيل الكلام فيها في التنبيه السابق ـ الرابع.